مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية رئيسا؛
  2. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  3. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
  5. –المدير المكلف بالتأهيل في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية؛
  6. –مدير المدرسة؛
  7. –الكاتب العام للمدرسة؛
  8. –مدير الدروس بالمدرسة؛
  9. –مدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
  10. –رؤساء الشعب بالمدرسة؛
  11. –الكاتب العام لجمعية قدماء تلاميذ المدرسة؛
  12. –ممثلين للتلاميذ يختارهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة؛
  13. –6 شخصيات من القطاعين العام والخاص للبناء والأشغال العمومية وقطاعات أخرى لها علاقة بأعمال المدرسة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.

ف 2ولمجلس استكمال الخبرة أن يضيف اليه على سبيل الاستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون لما يتمتعون به من أهلية علمية أو مهنية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
  4. المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  5. المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
  6. المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
  7. المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
  9. المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من:
فهرس النص كاملا · 13 مادة