الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 6
من مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية رئيسا؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
- –المدير المكلف بالتأهيل في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية؛
- –مدير المدرسة؛
- –الكاتب العام للمدرسة؛
- –مدير الدروس بالمدرسة؛
- –مدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
- –رؤساء الشعب بالمدرسة؛
- –الكاتب العام لجمعية قدماء تلاميذ المدرسة؛
- –ممثلين للتلاميذ يختارهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة؛
- –6 شخصيات من القطاعين العام والخاص للبناء والأشغال العمومية وقطاعات أخرى لها علاقة بأعمال المدرسة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.
ف 2ولمجلس استكمال الخبرة أن يضيف اليه على سبيل الاستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون لما يتمتعون به من أهلية علمية أو مهنية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
- المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
- المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
- المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من: