مادةmadda
FR

ف 1يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.

ف 2ولهذه الغاية:

  1. –يستشار في القضايا ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي؛
  2. –يدرس أهداف ومراحل التأهيل بالمدرسة؛
  3. –يقيم القضايا المرتبطة بالتعليم في حظيرة المدرسة ويتتبع المشاريع المبرمجة؛
  4. –يقترح على مجلس الادارة كل مشروع يتعلق بتوجيه التعليم أو التأهيل قصد الموافقة عليه؛
  5. –وله أن يبدي رأيه في التدابير العلمية والبيداغوجية اللازمة لتطبيق التوجه العام للتأهيل بالمدرسة كما اقره مجلس الادارة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
  4. المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  5. المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
  6. المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
  7. المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
  9. المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من:
فهرس النص كاملا · 13 مادة