الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 8
من مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
ف 2ولهذه الغاية:
- –يستشار في القضايا ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي؛
- –يدرس أهداف ومراحل التأهيل بالمدرسة؛
- –يقيم القضايا المرتبطة بالتعليم في حظيرة المدرسة ويتتبع المشاريع المبرمجة؛
- –يقترح على مجلس الادارة كل مشروع يتعلق بتوجيه التعليم أو التأهيل قصد الموافقة عليه؛
- –وله أن يبدي رأيه في التدابير العلمية والبيداغوجية اللازمة لتطبيق التوجه العام للتأهيل بالمدرسة كما اقره مجلس الادارة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
- المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
- المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
- المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من: