المادة 9
من مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويمكنه أن يتلقى تفويضا من مجلس الادارة لتسوية قضية معينة.
ف 3وينفذ مقررات مجلس الادارة ويتولى تسيير جميع مصالح المدرسة.
ف 4ويتصرف باسم المدرسة ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثلها ازاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفيظية.
ف 5ويقيم الدعاوي القضائية ويتولى الدفاع فيها بإذن من مجلس الإدارة.
ف 6ويقترح على مجلس الادارة تعيين المدرسين والكاتب العام ومدير الدروس ومدير البحث والتأهيل المستمر ويعين باقي المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 7ويجوز له أن يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة.
ف 8ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفها ويصفي ويثبت نفقات المدرسة ومواردها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
- المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
- المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
- المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من: