مادةmadda
FR

ف 1يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ويمكنه أن يتلقى تفويضا من مجلس الادارة لتسوية قضية معينة.

ف 3وينفذ مقررات مجلس الادارة ويتولى تسيير جميع مصالح المدرسة.

ف 4ويتصرف باسم المدرسة ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثلها ازاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وازاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفيظية.

ف 5ويقيم الدعاوي القضائية ويتولى الدفاع فيها بإذن من مجلس الإدارة.

ف 6ويقترح على مجلس الادارة تعيين المدرسين والكاتب العام ومدير الدروس ومدير البحث والتأهيل المستمر ويعين باقي المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 7ويجوز له أن يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة.

ف 8ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفها ويصفي ويثبت نفقات المدرسة ومواردها.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
  4. المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  5. المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
  6. المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
  7. المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
  9. المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من:
فهرس النص كاملا · 13 مادة