الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 10
من مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المدرسة، رئيسا؛
- –الكاتب العام للمدرسة؛
- –مدير الدروس؛
- –مدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
- –رؤساء الشعب بالمدرسة؛
- –ممثلين للتلاميذ يختارهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة جامعية.
ف 2ويجوز للمجلس بطلب من رئيسه أن يضيف اليه على سبيل الاستشارة أعضاء آخرين يختارون رعيا لما لهم من أهلية.
ف 3ويجتمع المجلس الداخلي بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرة كل ربع سنة على الأقل.
ف 4ويكلف المجلس الداخلي بإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة، ويتولى اعداد النظام الداخلي للمدرسة وعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه.
ف 5ويبت في القضايا التأديبية بالنسبة إلى الطلبة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
- المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
- المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
- المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من: