مادةmadda
FR

ف 1يتألف المجلس الداخلي من:

  1. –مدير المدرسة، رئيسا؛
  2. –الكاتب العام للمدرسة؛
  3. –مدير الدروس؛
  4. –مدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
  5. –رؤساء الشعب بالمدرسة؛
  6. –ممثلين للتلاميذ يختارهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة جامعية.

ف 2ويجوز للمجلس بطلب من رئيسه أن يضيف اليه على سبيل الاستشارة أعضاء آخرين يختارون رعيا لما لهم من أهلية.

ف 3ويجتمع المجلس الداخلي بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرة كل ربع سنة على الأقل.

ف 4ويكلف المجلس الداخلي بإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة، ويتولى اعداد النظام الداخلي للمدرسة وعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه.

ف 5ويبت في القضايا التأديبية بالنسبة إلى الطلبة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
  4. المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  5. المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
  6. المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
  7. المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
  9. المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من:
فهرس النص كاملا · 13 مادة