مادةmadda
FR

ف 1يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:

  1. أ)قبل 31 ماي لدراسة وحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. ب)قبل 31 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية المدرسة واقرار البرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

ف 2وفقا للمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.86 ، تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها نصف أعضائه على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
  4. المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  5. المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
  6. المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
  7. المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
  9. المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من:
فهرس النص كاملا · 13 مادة