الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 4
من مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- أ)قبل 31 ماي لدراسة وحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- ب)قبل 31 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية المدرسة واقرار البرنامج التقديري للسنة المالية التالية.
ف 2وفقا للمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.86 ، تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها نصف أعضائه على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
- المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
- المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
- المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من: