مادةmadda
FR

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:

  1. –يقر البرامج والتوجه العام للتأهيل الملقن بالمدرسة وكذا نظام الدراسة والامتحانات؛
  2. –يحصر الميزانية واجراءات التمويل؛
  3. –يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  4. –يقوم باعداد النظام الأساسي لمستخدمي المدرسة ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة؛
  5. –يوافق على برامج البحث والدراسة المزمع القيام بها لحساب الادارات والخواص بناء على طلب منهم؛
  6. –يوافق على تعيين الكاتب العام ومدير الدروس ومدير البحث والتأهيل المستمر بالمدرسة؛
  7. –يوافق على مقترحات توظيف المدرسين التي يقدمها مدير المدرسة؛
  8. –يحدد السلط المفوضة الى مدير المدرسة لتسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
  4. المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  5. المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
  6. المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
  7. المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
  9. المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من:
فهرس النص كاملا · 13 مادة