الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 3
من مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
ف 2ويتألف بالاضافة الى ذلك من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر،
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
- –رئيس الكونفديرالية العامة الاقتصادية المغربية؛
- –مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- –مدير مكتب استغلال الموانيء؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
- –مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
- –ممثلين (2) للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
- –ممثل للجمعية المغربية للاستشارة والهندسة؛
- –ممثل للمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
- –ست شخصيات علمية أو مهنية تختار رعيا لمالها من أهلية وتعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.
ف 3يحضر مدير المدرسة الحسنية اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويضطلع بمهمة المقرر فيها.
ف 4وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس قصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.
ف 5وإذا عاق السلطات الحكومية أعضاء مجلس الادارة عائق أو حال مانع دون حضورهم ناب عنهم الكتاب العامون للوزارات التابعة لها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
- المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
- المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
- المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
- المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من: