مادةmadda
FR

ف 1يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.

ف 2ويتألف بالاضافة الى ذلك من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر،
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
  11. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
  12. –رئيس الكونفديرالية العامة الاقتصادية المغربية؛
  13. –مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  14. –مدير مكتب استغلال الموانيء؛
  15. –مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
  16. –مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
  17. –ممثلين (2) للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
  18. –ممثل للجمعية المغربية للاستشارة والهندسة؛
  19. –ممثل للمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
  20. –ست شخصيات علمية أو مهنية تختار رعيا لمالها من أهلية وتعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.

ف 3يحضر مدير المدرسة الحسنية اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويضطلع بمهمة المقرر فيها.

ف 4وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس قصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

ف 5وإذا عاق السلطات الحكومية أعضاء مجلس الادارة عائق أو حال مانع دون حضورهم ناب عنهم الكتاب العامون للوزارات التابعة لها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.
  2. المادة 4يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة 5يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة، ولهذه الغاية يفصل بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المدرسة وبوجه خاص:
  4. المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  5. المادة 7يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها رئيسه من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلثي اعضائه مرتين في السنة على الأقل.
  6. المادة 8يبدي مجلس استكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وفي تطور اعمالها بوجه عام.
  7. المادة 9يعين مدير المدرسة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 10يتألف المجلس الداخلي من:
  9. المادة 11يتألف مستخدمو المدرسة من:
فهرس النص كاملا · 13 مادة