الفصل الثاني: حقن الدم
المادة 13
من مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2007
يسبق كل حقن ذاتي بمراقبة لفصيلة الدم ABO بسرير المريض بواسطة بطاقة المراقبة "ما قبل الحقن".
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
الفصل الثاني: حقن الدم
المادة 8 – المادة 16- المادة 8قبل مباشرة أية عملية لحقن الدم أو مشتقاته يجب أن تحدد وصفة طبية، مكتوبة وموقعة من طرف طبيب، هوية المتلقي وفصيلة دمه وكذا طبيعة وكمية المادة المراد حقنها.
- المادة 9باستثناء حالة الاستعمال المستعجل للدم أو للكريات الحمراء لفصيلة الدم O عامل البندر السالب (- Rh) وحالة حقن الدم الذاتي، يستدعي كل حقن للكريات الحمراء إجراء
- المادة 10لا تجوز مباشرة أخذ الدم لأجل الحقن الذاتي المشار إليه في المادة 9 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر إلا من طرف دكتور في الطب وبتعليمات من هذا الأخير.
- المادة 11يجب أن يخبر المريض الذي يكون مقبلا على الحقن الذاتي بأخطار وإيجابيات ومتطلبات وكيفية إجراء هذه التقنية. ولا يؤخذ الدم لأجل الحقن الذاتي إلا بعد الحصول على موافق
- المادة 12يخصص كيس الدم المأخوذ لأجل الحقن الذاتي لصاحبه فقط. ويجب أن يحمل كيس الدم اسم ونسب وتاريخ ميلاد وجنس ورقم ملف المريض بالإضافة إلى تاريخ انتهاء مدة صلاحية الكيس.
- المادة 13يسبق كل حقن ذاتي بمراقبة لفصيلة الدم ABO بسرير المريض بواسطة بطاقة المراقبة "ما قبل الحقن".
- المادة 14إن أخذ مشتقات الدم المخصصة للحقن الذاتي وتحضيرها وحفظها وتوزيعها من اختصاص مراكز تحاقن الدم التابعة لوزارة الصحة العمومية.
- المادة 15يقصد بعبارة "وسط علاجي" المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر المراكز الاستشفائية والمستشفيات ودور الولادة المتوفرة على طبيب والمصحات.
- المادة 16يرفق كل كيس للدم الكامل أو خثارات الكريات الحمراء ببطاقة للمراقبة "ما قبل الحقن"، لإجراء اختبارات التوافق في النظام ABO بسرير المريض.