مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
مرسوم لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.06.303 الصادر في 22 من شوال 1427 (14 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5488 بتاريخ 14 ذو الحجة 1427 (4 يناير 2007)، ص 231.
- المرسوم رقم 2.01.2023 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1423 (4 سبتمبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5039 بتاريخ 8 رجب 1423 (16 سبتمبر 2002)، ص 2634.
- المرسوم رقم 2.99.1010 الصادر في 24 من شعبان 1420(3 ديسمبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4758 بتاريخ 28 رمضان 1420 (6 يناير 2000)، ص 18.
- المرسوم رقم 2.96.421 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2666.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.133 بتاريخ 19 من صفر 1416 (18 يونيو 1995)؛
وباقتراح من وزير الصحة العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 31 مادة
المادة 1
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 03.94 المشار إليه أعلاه، يجب أن يخضع الدم المتبرع به للتحاليل البيولوجية التالية:
تحديد فصيلة الدم ABO وعامل البندر (Rh). ويجب أن يكون الهدف من تحديد فصيلة عامل البندر البحث عن مولدات المضادات D وC وE. ولا يعتبر بمثابة عامل البندر السالب (- Rh) إلا الدم الذي لا يحتوي على مولدات المضادات السالفة الذكر؛
ويجب أن يتم تحديد فصيلة الدم وفق الشروط التالية:
- –بناء على أخذين للدم تفصل بينهما 24 ساعة؛
- –بواسطة مجموعتين من الكواشف؛
- –من طرف تقنيين اثنين؛
- –وفق تقنيتين مختلفتين؛
- –قياس معدل الهيموغلوبين أو الكسر الحجمي للكريات الحمراء؛
- –الكشف المصلي للزهري (السفلس)؛
- –رصد مولد المضاد HBS (واسم التهاب الكبد B)؛
- –رصد الأجسام الضدية الموجهة ضد الفيروس المسبب لفقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛
- –رصد التهاب الكبد C وتقدير جرعات ALAT؛
- –البحث عن الهيموليزين ضد A وضد B في فصيلة الدم O. وإذا ثبت وجودها يتم إلصاق بطاقة على كيس الدم تحمل عبارة "لا يحقن هذا الدم إلا لأشخاص من فصيلة الدم O"؛
- –الكشف المنظم للراصات غير المنتظمة.
ويجوز تتميم وتغيير هذه القائمة بقرار لوزير الصحة العمومية اعتبارا لتطور المعارف الطبية.
المادة 2
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.94 ، يجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي للمتبرع به.
المادة 3
لا يجوز أن يفوق عدد مرات أخذ الدم خمس مرات في السنة بالنسبة إلى الرجال وثلاث مرات في السنة بالنسبة إلى النساء.
ويجب أن تفصل بين كل عمليتين من عمليات أخذ الدم مدة لا تقل عن شهرين بالنسبة إلى الرجال وعن ثلاثة أشهر بالنسبة إلى النساء.
غير أنه لا يجوز أن يتعدى عدد مرات أخذ الدم الخاص للصفيحات أو الكريات البيضاء أو الكريات الحمراء أو البلاسما، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر عندما تتم عملية أخذ الدم بواسطة آلة استخراج الكريات البيضاء والصفيحات ومرة واحدة كل خمسة عشر يوما عندما يتعلق الأمر بآلة فصل البلاسما عن الكريات.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الدكتور أحمد العلمي.