الفصل الأول: أخذ الدم
المادة 1
من مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2007
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 03.94 المشار إليه أعلاه، يجب أن يخضع الدم المتبرع به للتحاليل البيولوجية التالية:
ف 2تحديد فصيلة الدم ABO وعامل البندر (Rh). ويجب أن يكون الهدف من تحديد فصيلة عامل البندر البحث عن مولدات المضادات D وC وE. ولا يعتبر بمثابة عامل البندر السالب (- Rh) إلا الدم الذي لا يحتوي على مولدات المضادات السالفة الذكر؛
ف 3ويجب أن يتم تحديد فصيلة الدم وفق الشروط التالية:
- –بناء على أخذين للدم تفصل بينهما 24 ساعة؛
- –بواسطة مجموعتين من الكواشف؛
- –من طرف تقنيين اثنين؛
- –وفق تقنيتين مختلفتين؛
- –قياس معدل الهيموغلوبين أو الكسر الحجمي للكريات الحمراء؛
- –الكشف المصلي للزهري (السفلس)؛
- –رصد مولد المضاد HBS (واسم التهاب الكبد B)؛
- –رصد الأجسام الضدية الموجهة ضد الفيروس المسبب لفقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛
- –رصد التهاب الكبد C وتقدير جرعات ALAT؛
- –البحث عن الهيموليزين ضد A وضد B في فصيلة الدم O. وإذا ثبت وجودها يتم إلصاق بطاقة على كيس الدم تحمل عبارة "لا يحقن هذا الدم إلا لأشخاص من فصيلة الدم O"؛
- –الكشف المنظم للراصات غير المنتظمة.
ف 4ويجوز تتميم وتغيير هذه القائمة بقرار لوزير الصحة العمومية اعتبارا لتطور المعارف الطبية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
الفصل الأول: أخذ الدم
المادة 1 – المادة 7- المادة 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 03.94 المشار إليه أعلاه، يجب أن يخضع الدم المتبرع به للتحاليل البيولوجية التالية:
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.94 ، يجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي للمتبرع به.
- المادة 3لا يجوز أن يفوق عدد مرات أخذ الدم خمس مرات في السنة بالنسبة إلى الرجال وثلاث مرات في السنة بالنسبة إلى النساء.
- المادة 4لا يمكن أن تتجاوز كمية الدم المأخوذة خلال كل حصة أخذ الدم 400 مل دون احتساب العينات الضرورية للتحاليل.
- المادة 5لا يجوز أن يتبرع بالدم:
- المادة 6الموانع المؤقتة للتبرع بالدم هي كالتالي:
- المادة 7يجوز للطبيب حين إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم أن يرفض القيام بعملية أخذ الدم بسبب أمراض غير الأمراض المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه إذا كا