الفصل الأول: أخذ الدم
المادة 3
من مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2007
ف 1لا يجوز أن يفوق عدد مرات أخذ الدم خمس مرات في السنة بالنسبة إلى الرجال وثلاث مرات في السنة بالنسبة إلى النساء.
ف 2ويجب أن تفصل بين كل عمليتين من عمليات أخذ الدم مدة لا تقل عن شهرين بالنسبة إلى الرجال وعن ثلاثة أشهر بالنسبة إلى النساء.
ف 3غير أنه لا يجوز أن يتعدى عدد مرات أخذ الدم الخاص للصفيحات أو الكريات البيضاء أو الكريات الحمراء أو البلاسما، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر عندما تتم عملية أخذ الدم بواسطة آلة استخراج الكريات البيضاء والصفيحات ومرة واحدة كل خمسة عشر يوما عندما يتعلق الأمر بآلة فصل البلاسما عن الكريات.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
الفصل الأول: أخذ الدم
المادة 1 – المادة 7- المادة 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 03.94 المشار إليه أعلاه، يجب أن يخضع الدم المتبرع به للتحاليل البيولوجية التالية:
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.94 ، يجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي للمتبرع به.
- المادة 3لا يجوز أن يفوق عدد مرات أخذ الدم خمس مرات في السنة بالنسبة إلى الرجال وثلاث مرات في السنة بالنسبة إلى النساء.
- المادة 4لا يمكن أن تتجاوز كمية الدم المأخوذة خلال كل حصة أخذ الدم 400 مل دون احتساب العينات الضرورية للتحاليل.
- المادة 5لا يجوز أن يتبرع بالدم:
- المادة 6الموانع المؤقتة للتبرع بالدم هي كالتالي:
- المادة 7يجوز للطبيب حين إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم أن يرفض القيام بعملية أخذ الدم بسبب أمراض غير الأمراض المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه إذا كا