مادة madda
FR

قبل مباشرة أية عملية لحقن الدم أو مشتقاته يجب أن تحدد وصفة طبية، مكتوبة وموقعة من طرف طبيب، هوية المتلقي وفصيلة دمه وكذا طبيعة وكمية المادة المراد حقنها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: حقن الدم

المادة 8 – المادة 16
  1. المادة 8قبل مباشرة أية عملية لحقن الدم أو مشتقاته يجب أن تحدد وصفة طبية، مكتوبة وموقعة من طرف طبيب، هوية المتلقي وفصيلة دمه وكذا طبيعة وكمية المادة المراد حقنها.
  2. المادة 9باستثناء حالة الاستعمال المستعجل للدم أو للكريات الحمراء لفصيلة الدم O عامل البندر السالب (- Rh) وحالة حقن الدم الذاتي، يستدعي كل حقن للكريات الحمراء إجراء
  3. المادة 10لا تجوز مباشرة أخذ الدم لأجل الحقن الذاتي المشار إليه في المادة 9 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر إلا من طرف دكتور في الطب وبتعليمات من هذا الأخير.
  4. المادة 11يجب أن يخبر المريض الذي يكون مقبلا على الحقن الذاتي بأخطار وإيجابيات ومتطلبات وكيفية إجراء هذه التقنية. ولا يؤخذ الدم لأجل الحقن الذاتي إلا بعد الحصول على موافق
  5. المادة 12يخصص كيس الدم المأخوذ لأجل الحقن الذاتي لصاحبه فقط. ويجب أن يحمل كيس الدم اسم ونسب وتاريخ ميلاد وجنس ورقم ملف المريض بالإضافة إلى تاريخ انتهاء مدة صلاحية الكيس.
  6. المادة 13يسبق كل حقن ذاتي بمراقبة لفصيلة الدم ABO بسرير المريض بواسطة بطاقة المراقبة "ما قبل الحقن".
  7. المادة 14إن أخذ مشتقات الدم المخصصة للحقن الذاتي وتحضيرها وحفظها وتوزيعها من اختصاص مراكز تحاقن الدم التابعة لوزارة الصحة العمومية.
  8. المادة 15يقصد بعبارة "وسط علاجي" المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر المراكز الاستشفائية والمستشفيات ودور الولادة المتوفرة على طبيب والمصحات.
  9. المادة 16يرفق كل كيس للدم الكامل أو خثارات الكريات الحمراء ببطاقة للمراقبة "ما قبل الحقن"، لإجراء اختبارات التوافق في النظام ABO بسرير المريض.
فهرس النص كاملا · 31 مادة