مادة madda
FR

ف 1لا يجوز أن يتبرع بالدم:

  1. 1-الأشخاص المصابون بأحد الأمراض الآتية:
  2. –مرض الكلية المزمن؛
  3. –مرض الغدد الصم المزمن؛
  4. –داء السكري؛
  5. –مرض التشمع؛
  6. –التهاب الكبد الحاد أو المزمن؛
  7. –داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛
  8. –قرحة المعدة؛
  9. –الربو؛
  10. –أمراض الدم المزمنة؛
  11. –السرطان؛
  12. –مرض الذبحة؛
  13. –مرض الاحتشاء.
  14. 2-الأشخاص الذين أقاموا بوسط يعيث فيه داء البرداء؛
  15. 3-الأشخاص المدمنون على المخدرات (بواسطة الحقن).

ف 2ويمكن تتميم هذه القائمة بقرار لوزير الصحة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أخذ الدم

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 03.94 المشار إليه أعلاه، يجب أن يخضع الدم المتبرع به للتحاليل البيولوجية التالية:
  2. المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.94 ، يجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي للمتبرع به.
  3. المادة 3لا يجوز أن يفوق عدد مرات أخذ الدم خمس مرات في السنة بالنسبة إلى الرجال وثلاث مرات في السنة بالنسبة إلى النساء.
  4. المادة 4لا يمكن أن تتجاوز كمية الدم المأخوذة خلال كل حصة أخذ الدم 400 مل دون احتساب العينات الضرورية للتحاليل.
  5. المادة 5لا يجوز أن يتبرع بالدم:
  6. المادة 6الموانع المؤقتة للتبرع بالدم هي كالتالي:
  7. المادة 7يجوز للطبيب حين إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم أن يرفض القيام بعملية أخذ الدم بسبب أمراض غير الأمراض المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه إذا كا
فهرس النص كاملا · 31 مادة