الفصل الأول: أخذ الدم
المادة 5
من مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2007
ف 1لا يجوز أن يتبرع بالدم:
- 1-الأشخاص المصابون بأحد الأمراض الآتية:
- –مرض الكلية المزمن؛
- –مرض الغدد الصم المزمن؛
- –داء السكري؛
- –مرض التشمع؛
- –التهاب الكبد الحاد أو المزمن؛
- –داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛
- –قرحة المعدة؛
- –الربو؛
- –أمراض الدم المزمنة؛
- –السرطان؛
- –مرض الذبحة؛
- –مرض الاحتشاء.
- 2-الأشخاص الذين أقاموا بوسط يعيث فيه داء البرداء؛
- 3-الأشخاص المدمنون على المخدرات (بواسطة الحقن).
ف 2ويمكن تتميم هذه القائمة بقرار لوزير الصحة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
الفصل الأول: أخذ الدم
المادة 1 – المادة 7- المادة 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 03.94 المشار إليه أعلاه، يجب أن يخضع الدم المتبرع به للتحاليل البيولوجية التالية:
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.94 ، يجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي للمتبرع به.
- المادة 3لا يجوز أن يفوق عدد مرات أخذ الدم خمس مرات في السنة بالنسبة إلى الرجال وثلاث مرات في السنة بالنسبة إلى النساء.
- المادة 4لا يمكن أن تتجاوز كمية الدم المأخوذة خلال كل حصة أخذ الدم 400 مل دون احتساب العينات الضرورية للتحاليل.
- المادة 5لا يجوز أن يتبرع بالدم:
- المادة 6الموانع المؤقتة للتبرع بالدم هي كالتالي:
- المادة 7يجوز للطبيب حين إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم أن يرفض القيام بعملية أخذ الدم بسبب أمراض غير الأمراض المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه إذا كا