الفصل الأول: أخذ الدم
المادة 6
من مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2007
ف 1الموانع المؤقتة للتبرع بالدم هي كالتالي:
- –الضغط الدموي الأدنى الذي يفوق 10 سم هج؛
- –الضغط الدموي الأعلى الذي يفوق 16 سم هج؛
- –حالة السكر؛
- –التلقيح الذي لم يمر عليه 21 يوما؛
- –المداواة المصلية التي لم يمر عليها 15 يوما؛
- –المتابعة لعلاج ما؛
- –التهاب الرئة الحاد؛
- –أمراض الدم الحادة؛
- –الحمل؛
- –الوضع الذي لم تمر عليه 6 أشهر؛
- –وقف الحمل الذي لم تمر عليه 3 أشهر؛
- –المتابعة للإرضاع؛
- –المتابعة لعلاج نفسي؛
- –العملية الجراحية التي لم تمر على إنجازها ثلاثة أشهر؛
- –السن دون الثمانية عشرة.
ف 2ويمكن تتميم هذه القائمة بقرار لوزير الصحة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
الفصل الأول: أخذ الدم
المادة 1 – المادة 7- المادة 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 03.94 المشار إليه أعلاه، يجب أن يخضع الدم المتبرع به للتحاليل البيولوجية التالية:
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03.94 ، يجب أن تكون كل عملية من عمليات أخذ الدم مسبوقة بفحص طبي للمتبرع به.
- المادة 3لا يجوز أن يفوق عدد مرات أخذ الدم خمس مرات في السنة بالنسبة إلى الرجال وثلاث مرات في السنة بالنسبة إلى النساء.
- المادة 4لا يمكن أن تتجاوز كمية الدم المأخوذة خلال كل حصة أخذ الدم 400 مل دون احتساب العينات الضرورية للتحاليل.
- المادة 5لا يجوز أن يتبرع بالدم:
- المادة 6الموانع المؤقتة للتبرع بالدم هي كالتالي:
- المادة 7يجوز للطبيب حين إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم أن يرفض القيام بعملية أخذ الدم بسبب أمراض غير الأمراض المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه إذا كا