مادة madda
FR

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: أحكام مختلفة

المادة 27 – المادة 28
  1. المادة 27تسلم الرخصة الإدارية المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر من طرف وزير الصحة العمومية.
  2. المادة 27-1توضع تحت رئاسة وزير الصحة لجنة سلامة الحقن المحدثة بموجب المادة 13-1 من القانون رقم 03.94 ويوجد مقرها بوزارة الصحة.
  3. المادة 27-2تناط بلجنة سلامة الحقن المهام التالية:
  4. المادة 27-3يمكن للجنة سلامة الحقن أن تنظر تلقائيا في كل مسألة تتعلق بسلامة الحقن، وتقوم بتقديم توصيات لوزير الصحة الذي ترفع إليه تقريرا سنويا حول سلامة الحقن.
  5. المادة 28يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية.
فهرس النص كاملا · 31 مادة