الفصل الرابع: أحكام مختلفة
المادة 27-1
من مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2007
ف 1توضع تحت رئاسة وزير الصحة لجنة سلامة الحقن المحدثة بموجب المادة 13-1 من القانون رقم 03.94 ويوجد مقرها بوزارة الصحة.
ف 2تتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي ذكرهم:
- –مديرو المراكز الاستشفائية المحدثة بمقتضى القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية؛
- –مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛
- –مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛
- –مدير الأدوية والصيدلة؛
- –مدير المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم؛
- –مديرو المراكز الجهوية لتحاقن الدم؛
- –مفتش مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية أو ممثله؛
- –رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء أو ممثله.
ف 3وتضم اللجنة أيضا ستة (6) أعضاء يعينون من طرف وزير الصحة ويتم اختيارهم اعتبارا لمؤهلاتهم الطبية والعلمية ولا سيما في ميدان مبحث الدم أو علم المناعة أو الأمراض المعدية أو الصحة العمومية.
ف 4وينتدب هؤلاء الأعضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 5تجتمع لجنة سلامة الحقن بمبادرة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 27-1 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام مختلفة
المادة 27 – المادة 28- المادة 27تسلم الرخصة الإدارية المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر من طرف وزير الصحة العمومية.
- المادة 27-1توضع تحت رئاسة وزير الصحة لجنة سلامة الحقن المحدثة بموجب المادة 13-1 من القانون رقم 03.94 ويوجد مقرها بوزارة الصحة.
- المادة 27-2تناط بلجنة سلامة الحقن المهام التالية:
- المادة 27-3يمكن للجنة سلامة الحقن أن تنظر تلقائيا في كل مسألة تتعلق بسلامة الحقن، وتقوم بتقديم توصيات لوزير الصحة الذي ترفع إليه تقريرا سنويا حول سلامة الحقن.
- المادة 28يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية.