الفصل الرابع: أحكام مختلفة
المادة 27-2
من مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه
صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2007
ف 1تناط بلجنة سلامة الحقن المهام التالية:
- –تقييم الشروط التي يتم من خلالها ضمان سلامة الحقن؛
- –اقتراح كل إجراء كفيل بتطوير هذه السلامة بالنسبة لجميع أنشطة الحقن؛
- –تنظيم وتنسيق أعمال اليقظة عند استعمال الدم المنجزة في المؤسسات العلاجية وبمراكز تحاقن الدم على المستوى الوطني والجهوي؛
- –إبلاغ وزير الصحة بكل المسائل ذات الطابع الطبي أو العلمي التي قد يكون لها أثر على نشاط الحقن؛
- –اتخاذ جميع التدابير التي تمكن من تدارك حوادث الحقن؛
- –تقديم برنامج سنوي للتكوين في ميدان سلامة الحقن لوزير الصحة.
ف 2يمكن أن تستشار هذه اللجنة من طرف وزير الصحة في كل مسألة أخرى تتعلق بسلامة الحقن.
ف 3ولتمكين اللجنة من القيام بمهامها يتم لزوما إخبارها بشروط سير مراكز تحاقن الدم ومستودعات الدم. ويجب إشعارها بحوادث الحقن غير المرتقبة أو غير المرغوب فيها.
طريقة الإحالةالمادة 27-2 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام مختلفة
المادة 27 – المادة 28- المادة 27تسلم الرخصة الإدارية المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر من طرف وزير الصحة العمومية.
- المادة 27-1توضع تحت رئاسة وزير الصحة لجنة سلامة الحقن المحدثة بموجب المادة 13-1 من القانون رقم 03.94 ويوجد مقرها بوزارة الصحة.
- المادة 27-2تناط بلجنة سلامة الحقن المهام التالية:
- المادة 27-3يمكن للجنة سلامة الحقن أن تنظر تلقائيا في كل مسألة تتعلق بسلامة الحقن، وتقوم بتقديم توصيات لوزير الصحة الذي ترفع إليه تقريرا سنويا حول سلامة الحقن.
- المادة 28يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية.