مادة madda
FR
الفصل الرابع: أحكام مختلفة

المادة 27-2

من مرسوم رقم 2.94.20 لتطبيق القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه

صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2007

ف 1تناط بلجنة سلامة الحقن المهام التالية:

  1. –تقييم الشروط التي يتم من خلالها ضمان سلامة الحقن؛
  2. –اقتراح كل إجراء كفيل بتطوير هذه السلامة بالنسبة لجميع أنشطة الحقن؛
  3. –تنظيم وتنسيق أعمال اليقظة عند استعمال الدم المنجزة في المؤسسات العلاجية وبمراكز تحاقن الدم على المستوى الوطني والجهوي؛
  4. –إبلاغ وزير الصحة بكل المسائل ذات الطابع الطبي أو العلمي التي قد يكون لها أثر على نشاط الحقن؛
  5. –اتخاذ جميع التدابير التي تمكن من تدارك حوادث الحقن؛
  6. –تقديم برنامج سنوي للتكوين في ميدان سلامة الحقن لوزير الصحة.

ف 2يمكن أن تستشار هذه اللجنة من طرف وزير الصحة في كل مسألة أخرى تتعلق بسلامة الحقن.

ف 3ولتمكين اللجنة من القيام بمهامها يتم لزوما إخبارها بشروط سير مراكز تحاقن الدم ومستودعات الدم. ويجب إشعارها بحوادث الحقن غير المرتقبة أو غير المرغوب فيها.

طريقة الإحالةالمادة 27-2 من مرسوم رقم 2.94.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: أحكام مختلفة

المادة 27 – المادة 28
  1. المادة 27تسلم الرخصة الإدارية المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 03.94 السالف الذكر من طرف وزير الصحة العمومية.
  2. المادة 27-1توضع تحت رئاسة وزير الصحة لجنة سلامة الحقن المحدثة بموجب المادة 13-1 من القانون رقم 03.94 ويوجد مقرها بوزارة الصحة.
  3. المادة 27-2تناط بلجنة سلامة الحقن المهام التالية:
  4. المادة 27-3يمكن للجنة سلامة الحقن أن تنظر تلقائيا في كل مسألة تتعلق بسلامة الحقن، وتقوم بتقديم توصيات لوزير الصحة الذي ترفع إليه تقريرا سنويا حول سلامة الحقن.
  5. المادة 28يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية.
فهرس النص كاملا · 31 مادة