المادة 6
من مرسوم رقم 2.94.249 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الادارية
ف 1تشتمل مديرية الوظيفة العمومية على:
- –قسم الانظمة الأساسية؛
- –قسم المراقبة والمنازعات؛
- –قسم المعادلات الادارية بين الشهادات؛
- –قسم الدراسات؛
- –قسم المعاشات والاحتياط الاجتماعي؛
- –قسم المساعدة التقنية والثقافية؛
- –قسم الأجور.
ف 2يضم قسم الانظمة الاساسية:
- –مصلحة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- –مصلحة الانظمة الاساسية الخاصة؛
- –مصلحة المستخدمين غير المرسمين.
ف 3ويضم قسم المراقبة والمنازعات:
- –مصلحة مراقبة التوظيف؛
- –مصلحة مراقبة تدبير شؤون موظفي الدولة؛
- –مصلحة تتبع تدبير شؤون مستخدمي الجماعات المحلية؛
- –مصلحة المنازعات القضائية؛
- –مصلحة الطعون التدرجية.
ف 4ويضم قسم المعادلات الادارية بين الشهادات والنشر في الجريدة الرسمية:
- –مصلحة التحليل والتقييم؛
- –مصلحة المراقبة والتتبع؛
- –مصلحة النشر في الجريدة الرسمية.
ف 5ويضم قسم الدراسات:
- –مصلحة الدراسات القانونية؛
- –مصلحة التوثيق والنشرات.
ف 6ويضم قسم المعاشات والاحتياط الاجتماعي:
- –مصلحة المعاشات؛
- –مصلحة الاحتياط الاجتماعي؛
- –مصلحة إدارة الصندوق المشترك لبيع التبغ.
ف 7ويضم قسم المساعدة التقنية والثقافية:
- –مصلحة المساعدة التقنية؛
- –مصلحة المساعدة الثقافية؛
- –مصلحة تتبع تدبير شؤون الخبراء المغاربة في الخارج.
ف 8ويضم قسم الأجور:
- –مصلحة المرتبات والتعويضات؛
- –مصلحة مراقبة التعيين في المناصب العليا.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.94.249 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.249 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الادارية
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالوظيفة العمومية ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
- المادة 2تشتمل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الادارية بالاضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة على إدارة مركزية.
- المادة 3يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 4تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة إلى الوزير مهمة اطلاعه على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدر
- المادة 5تناط بمديرية الوظيفة العمومية مهمة جمع ودراسة كل القضايا المتعلقة بالأنظمة الأساسية لمستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ودراسة جميع النزاعات النا
- المادة 6تشتمل مديرية الوظيفة العمومية على:
- المادة 7تناط بمديرية الاصلاح الاداري مهمة القيام بجميع الدراسات والاعمال الرامية إلى تحسين تنظيم الادارات العامة وتسييرها وتطوير مناهج العمل والزيادة في مردودية المصالح
- المادة 8تشتمل مديرية الإصلاح الإداري على:
- المادة 9يضم قسم تنظيم البنيات الادارية:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة المهام التالية:
- المادة 11تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:
- المادة 12يضم قسم إدارة الموارد البشرية:
- المادة 13تسري على المدرسة الوطنية للإدارة احكام المرسوم رقم 2.93.412 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
- المادة 14تسري على مركز تأهيل اعوان التنفيذ والكتاب احكام المرسوم رقم 2.83.621 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985).
- المادة 15ينسخ هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 2.78.594 الصادر في 28 من ذي الحجة 1398 (29 نوفمبر 1978) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الادارية ويعمل به من تاريخ نشره ف
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.