مادة madda
FR

ف 1تناط بمديرية الاصلاح الاداري مهمة القيام بجميع الدراسات والاعمال الرامية إلى تحسين تنظيم الادارات العامة وتسييرها وتطوير مناهج العمل والزيادة في مردودية المصالح العامة وتبسيط الاجراءات والاساليب الادارية.

ف 2وتتولى لهذه الغاية:

  1. –السهر على التوفيق بين بنيات الادارات العامة على الصعيد المركزي والخارجي ومواردها البشرية والمادية وبين الاهداف المتوخاة من سياسة تحديث الإدارة؛
  2. –تحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين ولاسيما بدعم اللاتركيز وتبسيط الاجراءات والاساليب الإدارية؛
  3. –تنظيم أطوار للاعلام والتأهيل فيما يتعلق بتقنيات التسيير الحديثة؛
  4. –القيام بإحصاء مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وتتبع تطوره،
  5. –اعداد واقتراح جميع التدابير المتعلقة بتدبير شؤون مستخدمي الدولة في المستقبل والمساهمة في تحديد حاجات الادارة إلى الموارد البشرية؛
  6. –تنظيم أو المساهمة في تنظيم الندوات وأطوار التأهيل باتصال مع المصالح المعنية والهيئات الخارجية واعداد برامج تأهيل تهدف إلى تلبية الحاجات المحددة في هذا الميدان أو القيام بالعمليتين معا؛
  7. –إعداد وتنفيذ أعمال التعريب أو برامج التأهيل واستكمال الخبرة في اللغة العربية لفائدة الادارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛
  8. –دراسة النصوص المتعلقة بمؤسسات التأهيل التابعة للإدارات العامة؛
  9. –القيام بجميع الدراسات والأعمال الهادفة إلى استعمال وسائل الادارات العامة استعمالا معقولا؛
  10. –السهر على اعداد برامج واعمال التعاون في المجال الاداري.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.94.249 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.249 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الادارية

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالوظيفة العمومية ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
  2. المادة 2تشتمل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الادارية بالاضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة على إدارة مركزية.
  3. المادة 3يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  4. المادة 4تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة إلى الوزير مهمة اطلاعه على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدر
  5. المادة 5تناط بمديرية الوظيفة العمومية مهمة جمع ودراسة كل القضايا المتعلقة بالأنظمة الأساسية لمستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ودراسة جميع النزاعات النا
  6. المادة 6تشتمل مديرية الوظيفة العمومية على:
  7. المادة 7تناط بمديرية الاصلاح الاداري مهمة القيام بجميع الدراسات والاعمال الرامية إلى تحسين تنظيم الادارات العامة وتسييرها وتطوير مناهج العمل والزيادة في مردودية المصالح
  8. المادة 8تشتمل مديرية الإصلاح الإداري على:
  9. المادة 9يضم قسم تنظيم البنيات الادارية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة المهام التالية:
  11. المادة 11تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:
  12. المادة 12يضم قسم إدارة الموارد البشرية:
  13. المادة 13تسري على المدرسة الوطنية للإدارة احكام المرسوم رقم 2.93.412 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993).
  14. المادة 14تسري على مركز تأهيل اعوان التنفيذ والكتاب احكام المرسوم رقم 2.83.621 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985).
  15. المادة 15ينسخ هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 2.78.594 الصادر في 28 من ذي الحجة 1398 (29 نوفمبر 1978) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الادارية ويعمل به من تاريخ نشره ف
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 16 مادة