مادة madda
FR

ف 1يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر على الأقل والذين أدوا كامل واجب انخراطهم. لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع العام.

ف 2يجتمع الجمع العام العادي مرة في السنة مباشرة بعد نهاية كل موسم رياضي.

ف 3يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة وعن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بـ 15 يوما على الأقل.

ف 4يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.

ف 5يناقش الجمع العام العادي تقارير الأنشطة الرياضية والتدبير المالي للجمعية وكذا ميزانية السنة المالية الموالية.

ف 6ويناقش جميع القضايات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

ف 7ويقوم بانتخاب وتجديد أعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

ف 8يرأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو، إذا تعذر ذلك، أحد أعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض.

ف 9تتكون هيئة الناخبين من الأعضاء المكونين للجمع العام.

ف 10لكل عضو الحق في صوت واحد.

ف 11يجب على الجمع العام، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه 6 أيام على الأقل بعد الجمع الأول، وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 12تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا.

ف 13لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

النص

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1التأسيس والتسمية
  2. المادة 2المقر
  3. المادة 3المدة
  4. المادة 4الهدف
  5. المادة 5الانتساب
  6. المادة 6تكوين الجمعية
  7. المادة 7الانخراط
  8. المادة 8فقدان العضوية
  9. المادة 9الادارة والتسيير
  10. المادة 10الجمع العام العادي
  11. المادة 11الجمع العام غير العادي
  12. المادة 12مكتب الجمعية
  13. المادة 13اختصاصات مكتب الجمعية
  14. المادة 14دور المسؤولين الرئيسيين لمكتب الجمعية
  15. المادة 15الموارد
  16. المادة 16الحل أو التوقف عن النشاط
فهرس النص كاملا · 63 مادة