ف 1يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر على الأقل والذين أدوا كامل واجب انخراطهم. لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع العام.
ف 2يجتمع الجمع العام العادي مرة في السنة مباشرة بعد نهاية كل موسم رياضي.
ف 3يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة وعن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بـ 15 يوما على الأقل.
ف 4يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.
ف 5يناقش الجمع العام العادي تقارير الأنشطة الرياضية والتدبير المالي للجمعية وكذا ميزانية السنة المالية الموالية.
ف 6ويناقش جميع القضايات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
ف 7ويقوم بانتخاب وتجديد أعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
ف 8يرأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو، إذا تعذر ذلك، أحد أعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض.
ف 9تتكون هيئة الناخبين من الأعضاء المكونين للجمع العام.
ف 10لكل عضو الحق في صوت واحد.
ف 11يجب على الجمع العام، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه 6 أيام على الأقل بعد الجمع الأول، وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 12تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا.
ف 13لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
النص
المادة 1 – المادة 16- المادة 1التأسيس والتسمية
- المادة 2المقر
- المادة 3المدة
- المادة 4الهدف
- المادة 5الانتساب
- المادة 6تكوين الجمعية
- المادة 7الانخراط
- المادة 8فقدان العضوية
- المادة 9الادارة والتسيير
- المادة 10الجمع العام العادي
- المادة 11الجمع العام غير العادي
- المادة 12مكتب الجمعية
- المادة 13اختصاصات مكتب الجمعية
- المادة 14دور المسؤولين الرئيسيين لمكتب الجمعية
- المادة 15الموارد
- المادة 16الحل أو التوقف عن النشاط