ج.ر 4317 · ص 2099
يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية وأن يقدم طلبا مكتوبا إلى الرئيس يلتزم فيه باحترام النظام الأساسي للجمعية وبأداء واجب الانخراط السنوي الذي يحدد مبلغه النظام الداخلي للجمعية. يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط نهائيا.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
النص
المادة 1 – المادة 16- المادة 1التأسيس والتسمية
- المادة 2المقر
- المادة 3المدة
- المادة 4الهدف
- المادة 5الانتساب
- المادة 6تكوين الجمعية
- المادة 7الانخراط
- المادة 8فقدان العضوية
- المادة 9الادارة والتسيير
- المادة 10الجمع العام العادي
- المادة 11الجمع العام غير العادي
- المادة 12مكتب الجمعية
- المادة 13اختصاصات مكتب الجمعية
- المادة 14دور المسؤولين الرئيسيين لمكتب الجمعية
- المادة 15الموارد
- المادة 16الحل أو التوقف عن النشاط