ج.ر 4317 · ص 2099
المادة 16
الحل أو التوقف عن النشاط
ف 1الجمع العام غير العادي وحده يمكنه أن يقرر حل الجمعية أو توقيف نشاطها. وتتم دعوته خصيصا لهذا الغرض من قبل مكتب الجمعية.
ف 2في حالة حل الجمعية، تتم تصفية ممتلكاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
النص
المادة 1 – المادة 16- المادة 1التأسيس والتسمية
- المادة 2المقر
- المادة 3المدة
- المادة 4الهدف
- المادة 5الانتساب
- المادة 6تكوين الجمعية
- المادة 7الانخراط
- المادة 8فقدان العضوية
- المادة 9الادارة والتسيير
- المادة 10الجمع العام العادي
- المادة 11الجمع العام غير العادي
- المادة 12مكتب الجمعية
- المادة 13اختصاصات مكتب الجمعية
- المادة 14دور المسؤولين الرئيسيين لمكتب الجمعية
- المادة 15الموارد
- المادة 16الحل أو التوقف عن النشاط