ج.ر 4317 · ص 2099
ف 1للجمع العام غير العادي اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية واندماجها في جمعيات أخرى أو أية قضية مستعجلة أخرى.
ف 2تتم دعوته بمبادرة من مكتب الجمعية أو بطلب النصف على الأقل من الأعضاء المكونين للجمع العام.
ف 3لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل.
ف 4تتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا.
ف 5لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
النص
المادة 1 – المادة 16- المادة 1التأسيس والتسمية
- المادة 2المقر
- المادة 3المدة
- المادة 4الهدف
- المادة 5الانتساب
- المادة 6تكوين الجمعية
- المادة 7الانخراط
- المادة 8فقدان العضوية
- المادة 9الادارة والتسيير
- المادة 10الجمع العام العادي
- المادة 11الجمع العام غير العادي
- المادة 12مكتب الجمعية
- المادة 13اختصاصات مكتب الجمعية
- المادة 14دور المسؤولين الرئيسيين لمكتب الجمعية
- المادة 15الموارد
- المادة 16الحل أو التوقف عن النشاط