مادة madda
FR
النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم

المادة 10

الجمع العام العادي

من النظام الأساسي للجمعية الرياضية (رقم 2.95.443)

  1. 1-الاختصاصات:

ف 1يتكلف الجمع العام بما يلي:

  1. –مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنتهية؛
  2. –انتخاب الرئيس والأعضاء الآخرين للمكتب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أدناه؛
  3. –مناقشة ميزانية السنة المالية الموالية؛
  4. –اعتماد الأنظمة الداخلية والأنظمة الرياضية الجهوية التي أعدها مكتب العصبة ولا تدخل هذه الأنظمة حيز التطبيق إلا بعد مصادقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عليها؛
  5. –تحديد مبلغ واجبات الانخراطات السنوية؛
  6. –إبداء الاقتراحات والرغبات لدى الأوساط الجامعية؛
  7. –البت في جميع المسائل التي تهم الرياضة الجهوية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للأجهزة الجامعية؛
  8. –مناقشة أية مسألة أخرى مسجلة في جدول الأعمال.
  9. 2-التكوين:

ف 2يتكون الجمع العام من جميع الجمعيات الرياضية لكرة القدم المنتسبة للعصبة التي تكون قد أدت واجبات انخراطاتها وشاركت في مختلف بطولات العصبة.

  1. 3-الاجتماعات:

ف 3ينعقد الجمع العام مرة في السنة مع نهاية بطولات العصبة وقبل 15 سبتمبر.

ف 4يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة وعن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بـ 15 يوما على الأقل.

  1. 4-جدول الأعمال:

ف 5يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام. يجب أن يتضمن جدول الأعمال حسب الترتيب الآتي ما يلي:

  1. –التحقق من السلط؛
  2. –الخطاب الافتتاحي للرئيس؛
  3. –تبليغ محاضر الجمع العام السابق؛
  4. –تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي؛
  5. –قراءة تقرير منتدب الحسابات؛
  6. –مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية؛
  7. –انتخاب أعضاء المكتب؛
  8. –فحص الاقتراحات والرغبات.

ف 6يجب على الجمع، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين. فإن لم يتوفر هذا النصاب تتم دعوة الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه ثمانية أيام على الأقل بعد الجمع الأول: وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 7يرأس الجمع العام الرئيس أو نائب الرئيس أو عند غيابهما أحد أعضاء المكتب الذي انتدبه الرئيس لهذا الغرض.

ف 8تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ف 9يكون التصويت سريا.

ف 10لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.

  1. 5-التمثيل:
  2. –يمثل كل جمعية رياضية في الجمع العام رئيسها وعضو آخر من المكتب ينتدبه الرئيس رسميا لهذا الغرض؛
  3. –إذا عاق الرئيس عائق، يمكن أن يمثله أحد نوابه الذي ينتدب رسميا لهذا الغرض؛
  4. –للرئيس وحده أو لمندوبه عند الاقتضاء حق التصويت؛
  5. –لا يمكن لمندوب أن يمثل إلا جمعيته الخاصة.
  6. 6-منح الأصوات:
  7. –تحدد الأصوات المخولة لجمعيات كرة القدم الرياضية المكونة للجمع العام حسب عدد فرق الصغار والفتيان والشبان والكبار المتنافسة في بطولات العصبة الى نهايتها.

ف 11تمنح الأصوات على النحو التالي:

  1. –الجمعيات الرياضية للقسم الأول والقسم الثاني للمجموعة الوطنية لكرة القدم وللبطولة الوطنية 1 والبطولة الوطنية 2: صوت لكل فريق أنهى البطولة في فئات الصغار والفتيان والشبان و 4 أصوات لفئة الكبار؛
  2. –الجمعيات الرياضية لبطولة العصب الجهوية: صوت لكل فريق أنهى البطولة في فئات الصغار والفنيان والشبان و 3 أصوات لفئة الكبار.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1التأسيس والتسمية
  2. المادة 2المقر
  3. المادة 3المنطقة الترابية
  4. المادة 4المدة
  5. المادة 5الهدف
  6. المادة 6تكوين العصبة
  7. المادة 7الانتساب
  8. المادة 8فقدان العضوية
  9. المادة 9الادارة والتسيير
  10. المادة 10الجمع العام العادي
  11. المادة 11الجمع العام غير العادي
  12. المادة 12مكتب العصبة
  13. المادة 13دور مسؤولي المكتب الرئيسيين
  14. المادة 14اللجان الجهوية
  15. المادة 15الموارد
  16. المادة 16المقتضيات الانتقالية
فهرس النص كاملا · 63 مادة