المادة 10
الجمع العام العادي
- 1-الاختصاصات:
ف 1يتكلف الجمع العام بما يلي:
- –مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنتهية؛
- –انتخاب الرئيس والأعضاء الآخرين للمكتب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أدناه؛
- –مناقشة ميزانية السنة المالية الموالية؛
- –اعتماد الأنظمة الداخلية والأنظمة الرياضية الجهوية التي أعدها مكتب العصبة ولا تدخل هذه الأنظمة حيز التطبيق إلا بعد مصادقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عليها؛
- –تحديد مبلغ واجبات الانخراطات السنوية؛
- –إبداء الاقتراحات والرغبات لدى الأوساط الجامعية؛
- –البت في جميع المسائل التي تهم الرياضة الجهوية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للأجهزة الجامعية؛
- –مناقشة أية مسألة أخرى مسجلة في جدول الأعمال.
- 2-التكوين:
ف 2يتكون الجمع العام من جميع الجمعيات الرياضية لكرة القدم المنتسبة للعصبة التي تكون قد أدت واجبات انخراطاتها وشاركت في مختلف بطولات العصبة.
- 3-الاجتماعات:
ف 3ينعقد الجمع العام مرة في السنة مع نهاية بطولات العصبة وقبل 15 سبتمبر.
ف 4يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة وعن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بـ 15 يوما على الأقل.
- 4-جدول الأعمال:
ف 5يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته والاقتراحات التي توصل بها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام. يجب أن يتضمن جدول الأعمال حسب الترتيب الآتي ما يلي:
- –التحقق من السلط؛
- –الخطاب الافتتاحي للرئيس؛
- –تبليغ محاضر الجمع العام السابق؛
- –تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي؛
- –قراءة تقرير منتدب الحسابات؛
- –مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الموالية؛
- –انتخاب أعضاء المكتب؛
- –فحص الاقتراحات والرغبات.
ف 6يجب على الجمع، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين. فإن لم يتوفر هذا النصاب تتم دعوة الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه ثمانية أيام على الأقل بعد الجمع الأول: وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 7يرأس الجمع العام الرئيس أو نائب الرئيس أو عند غيابهما أحد أعضاء المكتب الذي انتدبه الرئيس لهذا الغرض.
ف 8تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ف 9يكون التصويت سريا.
ف 10لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
- 5-التمثيل:
- –يمثل كل جمعية رياضية في الجمع العام رئيسها وعضو آخر من المكتب ينتدبه الرئيس رسميا لهذا الغرض؛
- –إذا عاق الرئيس عائق، يمكن أن يمثله أحد نوابه الذي ينتدب رسميا لهذا الغرض؛
- –للرئيس وحده أو لمندوبه عند الاقتضاء حق التصويت؛
- –لا يمكن لمندوب أن يمثل إلا جمعيته الخاصة.
- 6-منح الأصوات:
- –تحدد الأصوات المخولة لجمعيات كرة القدم الرياضية المكونة للجمع العام حسب عدد فرق الصغار والفتيان والشبان والكبار المتنافسة في بطولات العصبة الى نهايتها.
ف 11تمنح الأصوات على النحو التالي:
- –الجمعيات الرياضية للقسم الأول والقسم الثاني للمجموعة الوطنية لكرة القدم وللبطولة الوطنية 1 والبطولة الوطنية 2: صوت لكل فريق أنهى البطولة في فئات الصغار والفتيان والشبان و 4 أصوات لفئة الكبار؛
- –الجمعيات الرياضية لبطولة العصب الجهوية: صوت لكل فريق أنهى البطولة في فئات الصغار والفنيان والشبان و 3 أصوات لفئة الكبار.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم
المادة 1 – المادة 16- المادة 1التأسيس والتسمية
- المادة 2المقر
- المادة 3المنطقة الترابية
- المادة 4المدة
- المادة 5الهدف
- المادة 6تكوين العصبة
- المادة 7الانتساب
- المادة 8فقدان العضوية
- المادة 9الادارة والتسيير
- المادة 10الجمع العام العادي
- المادة 11الجمع العام غير العادي
- المادة 12مكتب العصبة
- المادة 13دور مسؤولي المكتب الرئيسيين
- المادة 14اللجان الجهوية
- المادة 15الموارد
- المادة 16المقتضيات الانتقالية