ج.ر 4317 · ص 2099
النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم
المادة 14
اللجان الجهوية
ف 1تحدث لجان جهوية مكلفة بمساعدة المكتب على تسيير العصبة:
ف 2ويرأسها حتما أعضاء مكتب العصبة؛
ف 3ويتم تجديدها سنويا؛
ف 4يعين رؤساء اللجان باقتراح من رئيس العصبة عند بداية كل موسم رياضي.
ف 5اللجان الجهوية المحدثة طبقا لهذا النظام الأساسي هي:
- –لجنة النظام الأساسي والأنظمة والتأهيل؛
- –لجنة التأديب والروح الرياضية؛
- –لجنة التحكيم؛
- –اللجنة التقنية؛
- –اللجنة الطبية؛
- –لجنة الموارد والتسويقيات والعلاقات الخارجية؛
- –لجنة الاعلام والاتصال.
ف 6يمكن أن يحدث مكتب العصبة عند الحاجة لجانا جديدة. تحدد اختصاصات هذه اللجان طبقا للأنظمة العامة للجامعة.
ف 7يمكن استئناف قرارات اللجان الجهوية لدى مكتب العصبة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم
المادة 1 – المادة 16- المادة 1التأسيس والتسمية
- المادة 2المقر
- المادة 3المنطقة الترابية
- المادة 4المدة
- المادة 5الهدف
- المادة 6تكوين العصبة
- المادة 7الانتساب
- المادة 8فقدان العضوية
- المادة 9الادارة والتسيير
- المادة 10الجمع العام العادي
- المادة 11الجمع العام غير العادي
- المادة 12مكتب العصبة
- المادة 13دور مسؤولي المكتب الرئيسيين
- المادة 14اللجان الجهوية
- المادة 15الموارد
- المادة 16المقتضيات الانتقالية