مادة madda
FR
النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم

المادة 14

اللجان الجهوية

من النظام الأساسي للجمعية الرياضية (رقم 2.95.443)

ف 1تحدث لجان جهوية مكلفة بمساعدة المكتب على تسيير العصبة:

ف 2ويرأسها حتما أعضاء مكتب العصبة؛

ف 3ويتم تجديدها سنويا؛

ف 4يعين رؤساء اللجان باقتراح من رئيس العصبة عند بداية كل موسم رياضي.

ف 5اللجان الجهوية المحدثة طبقا لهذا النظام الأساسي هي:

  1. –لجنة النظام الأساسي والأنظمة والتأهيل؛
  2. –لجنة التأديب والروح الرياضية؛
  3. –لجنة التحكيم؛
  4. –اللجنة التقنية؛
  5. –اللجنة الطبية؛
  6. –لجنة الموارد والتسويقيات والعلاقات الخارجية؛
  7. –لجنة الاعلام والاتصال.

ف 6يمكن أن يحدث مكتب العصبة عند الحاجة لجانا جديدة. تحدد اختصاصات هذه اللجان طبقا للأنظمة العامة للجامعة.

ف 7يمكن استئناف قرارات اللجان الجهوية لدى مكتب العصبة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1التأسيس والتسمية
  2. المادة 2المقر
  3. المادة 3المنطقة الترابية
  4. المادة 4المدة
  5. المادة 5الهدف
  6. المادة 6تكوين العصبة
  7. المادة 7الانتساب
  8. المادة 8فقدان العضوية
  9. المادة 9الادارة والتسيير
  10. المادة 10الجمع العام العادي
  11. المادة 11الجمع العام غير العادي
  12. المادة 12مكتب العصبة
  13. المادة 13دور مسؤولي المكتب الرئيسيين
  14. المادة 14اللجان الجهوية
  15. المادة 15الموارد
  16. المادة 16المقتضيات الانتقالية
فهرس النص كاملا · 63 مادة