المادة 12
مكتب العصبة
- 1-الاختصاصات:
- –مكتب العصبة هو جهازها للادارة والتدبير والتنفيذ؛
- –ينسق أعمال الجمعيات الرياضية لكرة القدم المنتسبة إلى العصبة؛
- –يضمن التدبير الرياضي والاداري والمالي للعصبة ويعتمد لهذا الغرض على خدمات محاسب مقبول؛
- –يقوم بكل عمل مصالحة في أي نزاع بين الجمعيات الرياضية المنتسبة الى العصبة؛
- –يقوم بتسمية الموظفين الاداريين والماليين؛
- –ينفذ قرارات الجمع العام؛
- –يهيئ مشروع برنامج العمل والاصلاحات الواجب عرضها على الجمع العام للمصادقة؛
- –يعد مشروع ميزانية تسيير العصبة ويعرضه على الجمع العام للمصادقة؛
- –يسهر على تحضير الفرق الجهوية؛
- –يضمن تتبع ومراقبة المنافسات الجهوية؛
- –يبت نهائيا في طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي اتخذتها ابتدائيا اللجان الجهوية؛
- –يتخذ كل قرار أو إجراء متعلق بحسن تدبير العصبة مع الاحترام التام للنظام الأساسي وأنظمة الجامعة؛
- –يهيئ مشاريع قوانين العصبة ويعرضها على الجمع العام؛
- –يلغي أو يوقف كل قرار تتخذه لجنة جهوية يعتبره مسينا الى مصالح كرة القدم أو مخالفا للنظام الأساسي ولأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
- 2-التكوين:
ف 1يتكون المكتب من 13 عضوا على الأقل يتم انتخابهم في الجمع العام. باستثناء مهمة الرئيس التي يخولها الجمع العام فإن المكتب ينتخب من بين أعضائه:
- –نائبا أول للرئيس؛
- –نائبا ثانيا للرئيس؛
- –كاتبا عاما؛
- –خليفة الكاتب العام؛
- –أمينا للمال؛
- –خليفة أمين المال؛
- –مستشارين.
ف 2يحضر في المكتب بصفة استشارية:
- –ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة؛
- –ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
ف 3يمكن لمكتب العصبة أن يلحق به بصفة استشارية كل شخص آخر من شأنه أن يقدم خدمات مفيدة لكرة القدم.
ف 4مهام أعضاء مكتب العصبة مجانية.
- 3-مدة الانتداب:
ف 5ينتخب أعضاء المكتب لأربع سنوات بواسطة اقتراع الأغلبية الفردية. يتم تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة. لا تنتهي مدة انتداب الرئيس إلا عند نهاية أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم.
- 4-قابلية الانتخاب:
ف 6يمكن أن ينتخب في مكتب العصبة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- –أن يكون قد بلغ سن العشرين؛
- –أن يكون منذ سنتين متتاليتين على الأقل عضوا في مكتب جمعية منتسبة الى العصبة؛
- –أن يتوفر على جذاذة قيسمية بيضاء.
ف 7توجه الترشيحات الى المكتب عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات.
ف 8يعلن منتخبا المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات. إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يعاد الاقتراع من جديد وفي حالة تساوي الأصوات يحتكم إلى القرعة.
- 5-المداولات:
ف 9تصح مداولات المكتب عند حضور ثلثي أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية النصف + 1 من الأصوات. وعند تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ف 10كل عضو تغيب بدون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية، يعتبر مستقيلا من المكتب.
- 6-الشغور:
ف 11عند شعور منصب الرئيس، يعوضه مؤقتا نائبه الأول، أو إذا تعذر ذلك، نائبه الثاني الى حين انعقاد أقرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من انتداب الرئيس السابق.
ف 12ينتهي انتداب الاعضاء المنتخبين بهذه الطريقة في التاريخ الذي يجب أن ينتهي فيه بصفة عادية انتداب الأعضاء الذين تم تعويضهم.
ف 13في حالة شغور يؤثر في صحة قرارات مكتب العصبة تتم الدعوة الى جمع عام غير عادي لملء المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب مع مراعاة احترام مقتضيات المادة 16 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم
المادة 1 – المادة 16- المادة 1التأسيس والتسمية
- المادة 2المقر
- المادة 3المنطقة الترابية
- المادة 4المدة
- المادة 5الهدف
- المادة 6تكوين العصبة
- المادة 7الانتساب
- المادة 8فقدان العضوية
- المادة 9الادارة والتسيير
- المادة 10الجمع العام العادي
- المادة 11الجمع العام غير العادي
- المادة 12مكتب العصبة
- المادة 13دور مسؤولي المكتب الرئيسيين
- المادة 14اللجان الجهوية
- المادة 15الموارد
- المادة 16المقتضيات الانتقالية