ج.ر 4317 · ص 2099
النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم
المادة 11
الجمع العام غير العادي
ف 1للجمع العام غير العادي اختصاص في مناقشة أية قضية مستعجلة أخرى.
ف 2تتم دعوته، بمبادرة من رئيس مكتب العصبة أو بطلب من ثلثي الأعضاء الذين يكونون الجمع العام والذين يمثلون النصف + 1 من الأصوات على الأقل.
ف 3لا تصح مداولاته إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يمثلون ثلثي الأصوات على الأقل.
ف 4تتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
ف 5يكون التصويت سريا.
ف 6لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
النظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم
المادة 1 – المادة 16- المادة 1التأسيس والتسمية
- المادة 2المقر
- المادة 3المنطقة الترابية
- المادة 4المدة
- المادة 5الهدف
- المادة 6تكوين العصبة
- المادة 7الانتساب
- المادة 8فقدان العضوية
- المادة 9الادارة والتسيير
- المادة 10الجمع العام العادي
- المادة 11الجمع العام غير العادي
- المادة 12مكتب العصبة
- المادة 13دور مسؤولي المكتب الرئيسيين
- المادة 14اللجان الجهوية
- المادة 15الموارد
- المادة 16المقتضيات الانتقالية