المادة 11
انعقاد الجمع العام العادي
ف 1ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل سنة.
ف 2يتم إخبار الأعضاء بالدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة البريد وعن طريق الصحافة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
ف 3يجب أن ينعقد الجمع العام خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانطلاق البطولة الوطنية.
ف 4لا تصح مداولات الجمع العام إلا إذا كان نصف مجموع الأصوات المكونة له + 1 ممثلا.
ف 5إذا لم يحصل هذا النصاب، تتم دعوة الجمع العام العادي من جديد بعد خمسة عشر يوما على الأقل، وفي هذه الحالة تصح مداولاته أيا كان عدد الأصوات الممثلة.
ف 6يرأس الجمع العام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أحد نوابه في حالة غيابه.
ف 7تتخذ قرارات الجمع العام العادي بأغلبية النصف + 1 من أصوات الأعضاء الحاضرين إما عن طريق الاقتراع السري أو برفع اليد. وفي حالة حصول نزاع حول طريقة التصويت يعتمد التصويت السري.
ف 8لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالتوكيل.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
الباب الثالث: الجمع العام
المادة 8 – المادة 14- المادة 8التكوين
- المادة 9التمثيل
- المادة 10الاختصاصات
- المادة 11انعقاد الجمع العام العادي
- المادة 12جدول أعمال الجمع العام العادي
- المادة 13الجمع العام غير العادي
- المادة 14منح الأصوات