مادة madda
FR
ج.ر 4317 · ص 2099
النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدمالباب الثالث: الجمع العام

المادة 11

انعقاد الجمع العام العادي

من النظام الأساسي للجمعية الرياضية (رقم 2.95.443)

ف 1ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل سنة.

ف 2يتم إخبار الأعضاء بالدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة البريد وعن طريق الصحافة خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.

ف 3يجب أن ينعقد الجمع العام خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانطلاق البطولة الوطنية.

ف 4لا تصح مداولات الجمع العام إلا إذا كان نصف مجموع الأصوات المكونة له + 1 ممثلا.

ف 5إذا لم يحصل هذا النصاب، تتم دعوة الجمع العام العادي من جديد بعد خمسة عشر يوما على الأقل، وفي هذه الحالة تصح مداولاته أيا كان عدد الأصوات الممثلة.

ف 6يرأس الجمع العام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أحد نوابه في حالة غيابه.

ف 7تتخذ قرارات الجمع العام العادي بأغلبية النصف + 1 من أصوات الأعضاء الحاضرين إما عن طريق الاقتراع السري أو برفع اليد. وفي حالة حصول نزاع حول طريقة التصويت يعتمد التصويت السري.

ف 8لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالتوكيل.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الجمع العام

المادة 8 – المادة 14
  1. المادة 8التكوين
  2. المادة 9التمثيل
  3. المادة 10الاختصاصات
  4. المادة 11انعقاد الجمع العام العادي
  5. المادة 12جدول أعمال الجمع العام العادي
  6. المادة 13الجمع العام غير العادي
  7. المادة 14منح الأصوات
فهرس النص كاملا · 63 مادة