المادة 13
الجمع العام غير العادي
ف 1ينعقد الجمع العام غير العادي من أجل:
- –مناقشة تعديلات النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛
- –معالجة كل مسألة مستعجلة أخرى يقترحها رئيس الجامعة؛
- –عند الاقتضاء، وضع حد لانتداب المكتب الجامعي قبل نهاية مدة صلاحيته.
ف 2لا يمكن أن تناقش إلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ف 3لا تتم الدعوة إلى الجمع العام غير العادي إلا بطلب من رئيس الجامعة أو من ثلثي أعضاء الجمع العام الذين يمثلون نصف الأصوات + 1 على الأقل من الأصوات المكونة له. وهكذا يجب أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أجل أقصاء شهران.
ف 4لا تصح مداولات الجمع العام غير العادي إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء الممثلين لثلثي الأصوات على الأقل.
ف 5تتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
ف 6يكون التصويت سريا.
ف 7لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
ف 8عندما يتم التصويت على ملتمس تنحية المكتب الجامعي يعين الجمع العام غير العادي لجنة مكلفة بتدبير الشؤون الجارية وتحضير انتخاب مكتب جامعي جديد في أجل أقصاه شهران.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
الباب الثالث: الجمع العام
المادة 8 – المادة 14- المادة 8التكوين
- المادة 9التمثيل
- المادة 10الاختصاصات
- المادة 11انعقاد الجمع العام العادي
- المادة 12جدول أعمال الجمع العام العادي
- المادة 13الجمع العام غير العادي
- المادة 14منح الأصوات