ج.ر 4317 · ص 2099
النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدمالباب الثالث: الجمع العام
المادة 9
التمثيل
- 1-كل ناد من أندية بطولة القسم الأول والقسم الثاني المنتمية إلى المجموعة الوطنية لكرة القدم وكل ناد من أندية البطولة الوطنية 1 والبطولة الوطنية 2 يمثله في الجمع العام مندوبان أحدهما الرئيس والآخر عضو منتدب من الرئيس لهذا الغرض.
ف 1وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه أو، عند الاقتضاء، أي عضو من مكتب النادي ينتدبه من الرئيس رسميا لهذا الغرض.
ف 2يبلغ اسما مندوبي كل ناد وكذا اسم الذي يتوفر منهما على حق التصويت بواسطة ظرف مضمون إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خمسة أيام على الأقل قبل افتتاح أشغال الجمع العام.
ف 3لا يجوز للمندوبين أن يمثلوا إلا ناديهم الخاص.
- 2-يمثل أندية بطولة العصب الجهوية رئيس العصبة التي تنتمي إليها تلك الأندية وثلاثة أعضاء آخرين يختارهم الرئيس من داخل مكتب العصبة.
ف 4تبلغ أسماء المندوبين وكذا ذكر من يتوفر منهم على حق التصويت بواسطة ظرف مضمون إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمع العام.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma
الباب الثالث: الجمع العام
المادة 8 – المادة 14- المادة 8التكوين
- المادة 9التمثيل
- المادة 10الاختصاصات
- المادة 11انعقاد الجمع العام العادي
- المادة 12جدول أعمال الجمع العام العادي
- المادة 13الجمع العام غير العادي
- المادة 14منح الأصوات