الفصل الثالث: تنظيم الدروس
المادة 20
من مرسوم رقم 2.95.716 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الوطنية للخيالة
ينصب التأهيل في المهن المرتبطة بالفروسية على المهام الحرفية لصناعة السروج والأحذية والخياطة والحدادة وغيرها من الصناعات المرتبطة مباشرة بتجهيز الفارس ولوازم الفرس.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.95.716 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم الدروس
المادة 18 – المادة 23- المادة 18ينصب التأهيل الملقن للتلاميذ السواس على ما يلي:
- المادة 19ينصب التأهيل الملقن للمعلمين في ركوب الخيل على ما يلي:
- المادة 20ينصب التأهيل في المهن المرتبطة بالفروسية على المهام الحرفية لصناعة السروج والأحذية والخياطة والحدادة وغيرها من الصناعات المرتبطة مباشرة بتجهيز الفارس ولوازم الف
- المادة 21تحدد مدة تأهيل كل مجموعة بسنتين.
- المادة 22لا يسمح بتكرار السنة الدراسية للتلاميذ الذين لم يحصلوا على النقطة الكافية، للانتقال إلى السنة الموالية.
- المادة 23يسلم التلاميذ الناجحون في متابعة التأهيل بالمدرسة الملكية للخيالة شهادة نهاية الدروس مطابقة للتأهيل الذي تلقوه.