الفصل الثالث: تنظيم الدروس
المادة 22
من مرسوم رقم 2.95.716 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الوطنية للخيالة
ف 1لا يسمح بتكرار السنة الدراسية للتلاميذ الذين لم يحصلوا على النقطة الكافية، للانتقال إلى السنة الموالية.
ف 2وفي هذه الحالة، يفصل التلاميذ المدنيون من المدرسة الملكية للخيالة، ويرجع العسكريون إلى تشكيلاتهم الأصلية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.95.716 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم الدروس
المادة 18 – المادة 23- المادة 18ينصب التأهيل الملقن للتلاميذ السواس على ما يلي:
- المادة 19ينصب التأهيل الملقن للمعلمين في ركوب الخيل على ما يلي:
- المادة 20ينصب التأهيل في المهن المرتبطة بالفروسية على المهام الحرفية لصناعة السروج والأحذية والخياطة والحدادة وغيرها من الصناعات المرتبطة مباشرة بتجهيز الفارس ولوازم الف
- المادة 21تحدد مدة تأهيل كل مجموعة بسنتين.
- المادة 22لا يسمح بتكرار السنة الدراسية للتلاميذ الذين لم يحصلوا على النقطة الكافية، للانتقال إلى السنة الموالية.
- المادة 23يسلم التلاميذ الناجحون في متابعة التأهيل بالمدرسة الملكية للخيالة شهادة نهاية الدروس مطابقة للتأهيل الذي تلقوه.