مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
مرسوم يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصلين 62 و 64 من الدستور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 18 مادة
المادة 1
يراد في هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
- –التلوث البحري الطـارئ: كـت فـدف في البحر لمواد الويـدروكـاربور أو مواد أخرى ضــارة، ينتن عن ثادث ارىء ويلح أو يكون من شــ أن أن يلح أضــرارا بالوســ البحري وبالساثت.
- –التدخت: كت فعت يتم القيام بن بغية الوقاية من فلوث المياه البحرية أو التقليص منن أو القضــــــاء علين وفقا للاففاقية الدولية لعام 1969 ثول التدخت في أعالي البحار في ثالة وقوع ثادث يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى فلوث بمواد الويدروكاربور.
- –المحاربة: كت عملية فباشــــــر في البحر أو البر على إقر فدف مواد الويدروكاربور أو مواد أخرى ضــــارة في البحر وفود إلى الحد من ماا رها على الوســــ البحري أو على الساثت.
- –التحضــير للمحاربة: التدابير التي فتاذها الســلطات العامة لضــمان التوفر باســتمرار على جواز و ني لمحاربة التلوقات البحرية الطارئة، ولاســــــيما بتحضــــــير وفحيين ماططات للتدخت الاستعجالي وفكوين وفدريب العاملين في هذا القطاع وصياأة وسائت المحاربة والمشـاركة في الاففاقات الدولية الااصـة بالتعاون في الحالات الحرجة والتي يكون المغرب رفا فيوا.
- –التلوث الضــــعي : كت فلوث محدود أطاقن جغرافيا لا يســــتدعي اللجوء إلى وســــائت اســــــت،نائية، ويحارب دون إعلان الماط الاســــــتعجالي الو ني بمبادرة من مفتشــــــية البحرية الملكية أو المفتشـية العامة للوقاية المدأية في ثدود اختصـاصـافوما وبوسـائلوما الااصة معززة، إن اقتضى الحال، بالوسائت المحلية للإدارات الأخرى المعنية.
- –التلوث الك،ي : كت فلوث أو فوديد بالتلوث يشــــــكت خطورة أو فعقيدات لا يمكن معوا الاقتصــار في مواجوتن على الوســائت العادية بت يتطلب إعلان الماط الاســتعجالي الو ني قصــد فعبكة كت الوســائت الو نية بصــورة فعالة ومنســقة وفن يم المســاعدة الدولية إ ا دع الضرورة إليوا.
المادة 2
يوضع ماط استعجالي يسمى «الماط الاستعجالي الو ني لمحاربة التلوث البحري الطارئ» قصـــــد التصـــــدي للتلوقات الطارئة الك،يفة أو التوديدات الحقيقية بتلوث ك،ي التي فضـر أو يكون من شـ أوا أن فضـر بالمياه البحرية الااضـعة للسـيادة أو القضـاء الو ني وكذا بالساثت المغربي (والمصالح المرفبطة بن).
المادة 3
يشــــــكت «الماط الاســــــتعجالي الو ني لمحاربة التلوث البحري الطارئ»، مجموعة المعلومات والتوجيوات والتعليمات الضــــــرورية التي فمكن الســــــلطات العامة من القيام في أثســــــن ال رو بافقاء أو محاربة كت قلوث بحري ك،ي ينتن عن مواد الويدروكاربور والمواد الضارة الأخرى التي فودد البيكة البحرية والساثت الو ني.
ويتضمن الماط الاستعجالي الو ني أثكاما فود إلى ما يلي:
- –إقامة جواز ملائم للكش والإأذار في ثالة وقوع فلوث بحري ك،ي ؛
- –التن يم الســــــريع والفعال والمنســــــ لأعمال الوقاية والمحاربة وفحديد عناصــــــرها الرئيســـية ولاســـيما عن ري إدارة رشـــيدة لوســـائت المحاربة وفوزيع المســـؤوليات والموام وإثصـاء المنا الأك،ر ثسـاسـية الواجبة ثمايتوا على وجن الأسـبقية ومواقع فازين المواد المستردة؛
- –فحقي التعاون الدولي وفســــــويت فبادل المســــــاعدة في ثالة لبوا أو في ثالة التزام المغرب بعمت من أعمال التعاون الدولي بحكم الاففاقات التي يكون رفا فيوا؛
- –التدبير المحاسبي للعمليات بود الحصول فيما بعد على فعويضات محتملة؛
- –إدارة مازون المواد والتجويزات المضــــادة للتلوث وفحيين جرد الوســــائت المتوافرة من المستادمين والمعدات؛
- –فكوين وفدريب المســــــتادمين المؤهلين في مجال الوقاية من التلوث البحري الك،ي النافن عن مواد الويدروكاربور والمواد الأخرى الضارة ومحاربة هذا التلوث.
المادة 4
فرجع المسؤولية العامة عن التحضير لمحاربة التلوقات البحرية الطارئة الك،يفة وفسيير العمليات المرفبطة بوذه المحاربة إلى الســــــلطة الحكومية المكلفة بحماية البيكة المدعوة بوذه «الصفة المنس الو ني».
المادة 5
يقوم المنســ الو ني بتنشــي وفنســي عمت الوزارات والويكات المعنية المشــاركة في محاربة التلوقات البحرية الطارئة ودعموا والتحضــير لوا. ويدرس ويقترح على الحكومة كت إجراء يود إلى فحســــين الجواز الو ني المكل بالتحضــــير لعمليات المحاربة والقيام بوذه المحاربة، كما يســــــور على فنفيذ الســــــياســــــة المرســــــومة في هذا المجال، ويعود إلين على الاصوص بما يلي:
- أ)دراسة أشغال إعداد وفحيين الماط الاستعجالي الو ني وفنسيقوا والإشرا عليوا، ويســــــور، لوذه الغاية، على إ لاع كت المتدخلين على ما يتضــــــمنن الماط الاســــــتعجالي الو ني؛
- ب)القيام، على المســتوى المركزي، بتنســي أعمال المحاربة في ثالة إعلان الماط الاستعجالي الو ني والسور على فنفيذه. ولوذه الغاية، يحدث قيادة عليا للإشرا على أعمال محاربة التلوث فت ل من مفتش البحرية الملكية أو مم،لن والمفتش العام للوقاية المدأية أو مم،لن ومدير الملاثة التجارية أو مم،لن ومدير المواأئ والملك العام البحري أو مم،لن ومدير مكتب استغلال المواأئ أو مم،لن والمسؤولين عن خلايا الدعم اللوجستيكي والقاأوأي والمالي والعلاقات العامة وكذا كت خبير يرى فائدة في ضـــمن إلى القيادة العليا. وين م وينســـ أعمال الدعم التي فقوم بوا الإدارات المركزية للســــــلطات المحلية المســــــؤولة عن محاربة التلوث. ويضطلع بمسؤولية إدارة أموال الاستعجال الاست،نائية الموضوعة رهن فصرفن؛
- ج)السور على فكوين وفدريب المستادمين المكلفين بالمحاربة والتدخت؛
- د)الحرص بافصــــال مع الوزارات المعنية على فحديد ســــياســــة في ميدان التجويزات والوسائت اللازمة لمحاربة التلوث فتلاءم مع الحاجات الو نية؛
هـ) السور على اثترام الالتزامات الدولية المبرمة بوجن خاص في إ ار الاففاقات الإقليمية الااصة بالتعاون في الحالات الحرجة، والتي يكون المغرب رفا فيوا، وفتبع مشاركة المغرب ومساهمتن في الأعمال المنجزة في هذا الإ ار. ويعلن اأطلاق العمليات المشتركة مع البلدان المجاورة في إ ار الماططات الاستعجالية ال،نائية أو الإقليمية الفرعية الااصة المعمول بوا، ويسور على فتبعوا وكذا فبادل المعلومات الضرورية. ويعود إلين، بافصال مع الوزارات المعنية، بمعالجة قضايا المساعدة المتبادلة في الحالات الحرجة.
ويحرر المنس الو ني كت سنة فقريرا عن المشاكت المطروثة والنتائن المحصت عليوا في إعداد وصياأة الجواز الو ني للتحضير لمحاربة التلوث والقيام بوذه المحاربة.
وللمنس الو ني أن يفوض جزءا من صلاثيافن.
ويجوز لن، بعد اسـتطلاع رأي لجنة الوقاية من التلوث والأ ى ومحاربتوما. المحدقة في ث يرة المجلس الو ني للبيكة، أن يحدث لجنة علمية فت ل من أخصــائيين مؤهلين يعود إليوا باقتراح فدابير وفقديم إرشادات فتعل بماتل جواأب فنفيذ الماط الو ني الاستعجالي.
المادة 6
يعين عمال الأقاليم أو العمالات السـاثلية منسـقين محليين على المسـتوى المحلي، وبوذه الصــفة، يمارس المنســ المحلي على الصــعيد المحلي، بافصــال مع المنســ الو ني، موام فنســـــي مجموع عمليات محاربة التلوث ويســـــور على فنفيذ الماط الاســـــتعجالي الو ني، ويتولى بصفة خاصة الإشرا على عمليات محاربة التلوث في البحر والبر وفنسيقوا بتعبكة الوسائت المحلية المتوافرة.
وعندما يوم الأمر عدة أقاليم أو عمالات في أفس الوق ، يعين وزير الداخلية المنســــــ المحلي من بين العمال المعنيين بالأمر الذين يتعاوأوا كلوم معن.
ويطلع المنســــــ المحلي المنســــــ الو ني باأت ام على فطور العمليات، ويجوز لن أن يوصي بالتدابير الواجب افاا ها على الصعيد الو ني ويبلغ المقررات والتوجيوات الصادرة على المستوى المركزي إلى ماتل المتدخلين ويعمت على قياموم بتنفيذها.
ويتاذ المنســــ المحلي، بافصــــال مع المنســــ الو ني، التدابير اللازمة لتن يم عملية إخبار الجموور في هذا المجال.
المادة 7
يحدث المنســ المحلي بجاأبن قيادة عليا إقليمية أو جووية مكلفة بالإشــرا على أعمال محاربة التلوث، يكون مقرها بمركز القيادة المحلي المحدقة لوذه الغاية، وفت ل أســــاســــا من رئيس للعمليات في البحر أو مم،لن ورئيس للعمليات في البر أو مم،لن ومم،ت مديرية الملاثة التجارية ومم،ت مديرية المواأئ، والملك العام البحري ومم،ت لمكتب اســــــتغلال المواأئ، ومم،ت المسـؤول عن الدعم اللوجسـتيكي وكذا كت خبير يرى فائدة في ضـمن إلى القيادة العليا المذكورة.
المادة 8
فساعد المنس المحلي والقيادة العليا الإقليمية أو الجووية المكلفة بالإشرا على أعمال محاربة التلوث، في مواموما، لجنة فقنية فتكون من مم،لي ماتل المصالح الاارجية الإقليمية أو الجووية للإدارات المعنية بالأمر. وفجتمع اللجنة التقنية بدعوة من المنس المحلي.
المادة 9
يعود إلى مفتشــــــية البحرية الملكية بعمليات التدخت ومحاربة التلوث في البحر. وفتولى المفتشـية بوذه الصـفة، بافصـال مع المنسـ الو ني والمنسـ المحلي، فن يم وفنسـي وفسـيير جميع عمليات التدخت والمحاربة في البحر وكذا إدارة الوســـــائت البشـــــرية والمعدات التي فتم فعبكتوا لوذا الغرض.
ويعود إليوا أيضــــا بالســــور على مســــك ســــجت الأعمال المنجزة والحســــابات المتعلقة بالوسائت المستعملة من لدن البحرية الملكية أو فح قيادفوا الفعلية.
المادة 10
يعين مفتش البحرية الملكية، بحســـب ال رو ، ضـــاب البحرية المؤهت أك،ر من يره ليمارس محليا، بوصـــــفن رئيســـــا للعمليات في البحر، القيادة الفعلية لأعمال التدخت ومحاربة التلوث في البحر.
المادة 11
فتعاون مفتشية البحرية الملكية في ممارسة مسؤوليافوا فعاوأا وقيقا مع مديرية الملاثة التجـارية بوزارة الصــــــيـد البحري والملاثة التجـارية ومديرية المواأئ، والملـك العمومي البحري بوزارة الأشــغال العمومية ومكتب اســتغلال المواأئ والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية وفستفيد من الدعم الذي فقدمن إليوا.
المادة 12
فطلع مفتشــية البحرية الملكية باســتمرار المنســ الو ني والمنســ المحلي على فطور الأوضاع إما مباشرة أو بواسطة رئيس العمليات في البحر.
المادة 13
فتولى المفتشــــــية العامة للوقاية المدأية القيام بعمليات محاربة التلوث في البر بمجرد ما يصت التلوث إلى الساثت أو يودده بصورة ثقيقية.
وبوذه الصفة يعود إليوا، بافصال مع المنس الو ني والمنس المحلي، بتن يم وفنسي وفسـيير عمليات ثماية الشـوا ئ، وفطوير المنا الملوقة وإزالة البقايا وفازينوا والتالص منوا بإفلافوا أو رميوا في المزابت، وفقوم بتدبير شـــؤون المســـتادمين والوســـائت المعب ة لوذا الغرض.
ويعود إليوا كذلك بإعداد بياأات يومية عن الأعمال المنجزة والمحاســــــبة الااصــــــة بالمستادمين وما استعمت فح قيادفوا الفعلية من معدات.
المادة 14
يعين المفتش العام للوقاية المدأية، بحسـب ال رو ، سـلطة الوقاية المدأية المؤهلة أك،ر من يرها لتمارس محليا، بوصـــــفوا رئيســـــا لعمليات محاربة التلوث في البر، القيادة الفعلية لأعمال المحاربة في البر.
المادة 15
فتعاون المفتشـــية العامة للوقاية المدأية في ممارســـة مســـؤوليافوا فعاوأا وقيقا مع إدارة الدفاع الو ني (القوات البرية) والوزارات المكلفة بالنقت والأشــــــغال العمومية والبيكة وكت وزارة أو هيكة أخرى معنية بالأمر وفستفيد من الدعم الذي فقدمن إليوا.
المادة 16
فطلع المفتشـية العامة للوقاية المدأية باسـتمرار المنسـ الو ني والمنسـ المحلي، على فطور الأوضاع إما مباشرة أو بواسطة رئيس عمليات المحاربة في البر.
المادة 17
فحدد بقرار للوزير الأول التدابير المتعلقة بإعلان ثالة الطوارئ عند وقوع فلوث ك،ي وباأطلاق الماط الاستعجالي الو ني وفنفيذه وإأواء العمليات المتعلقة بن.
المادة 18
يســند فنفيذ هذا المرســوم الذي ينشــر في الجريدة الرســمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير البيكة كت واثد منوما فيما ياصن.
وثرر بالربا في 10 رجب 1417 (22 أوفمبر 1996).
الإمضاء: عبد اللطي الفيلالي.
وقعن بالعط :
وزير الدولة في الداخلية، الإمضاء: إدريس البصري.
وزير البيكة، الإمضاء: الدكتور أور الدين بنعمر العلمي.