الفصل الأول: التعريف
المادة 1
من مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
يراد في هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
- –التلوث البحري الطـارئ: كـل تـدفق في البحر لمواد الهيـدروكـاربور أو مواد أخرى ضــارة، ينتج عن حادث طارىء ويلحق أو يكون من شــأنه أن يلحق أضــرارا بالوســط البحري وبالساحل.
- –التدخل: كل فعل يتم القيام به بغية الوقاية من تلوث المياه البحرية أو التقليص منه أو القضــــــاء عليه وفقا للاتفاقية الدولية لعام 1969 حول التدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى تلوث بمواد الهيدروكاربور.
- –المحاربة: كل عملية تباشــــــر في البحر أو البر على إثر تدفق مواد الهيدروكاربور أو مواد أخرى ضــــارة في البحر وتهدف إلى الحد من مخاطرها على الوســــط البحري أو على الساحل.
- –التحضــير للمحاربة: التدابير التي تتخذها الســلطات العامة لضــمان التوفر باســتمرار على جهاز وطني لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة، ولاســــــيما بتحضــــــير وتحيين مخططات للتدخل الاستعجالي وتكوين وتدريب العاملين في هذا القطاع وصيانة وسائل المحاربة والمشـاركة في الاتفاقات الدولية الخاصـة بالتعاون في الحالات الحرجة والتي يكون المغرب طرفا فيها.
- –التلوث الضــــعيف: كل تلوث محدود نطاقه جغرافيا لا يســــتدعي اللجوء إلى وســــائل اســــــتثنائية، ويحارب دون إعلان المخطط الاســــــتعجالي الوطني بمبادرة من مفتشــــــية البحرية الملكية أو المفتشـية العامة للوقاية المدنية في حدود اختصـاصـاتهما وبوسـائلهما الخاصة معززة، إن اقتضى الحال، بالوسائل المحلية للإدارات الأخرى المعنية.
- –التلوث الكثيف: كل تلوث أو تهديد بالتلوث يشــــــكل خطورة أو تعقيدات لا يمكن معها الاقتصــار في مواجهته على الوســائل العادية بل يتطلب إعلان المخطط الاســتعجالي الوطني قصــد تعبئة كل الوســائل الوطنية بصــورة فعالة ومنســقة وتنظيم المســاعدة الدولية إذا دعت الضرورة إليها.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma