الفصل الخامس: عمليات محاربة التلوث في البر
المادة 13
من مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
ف 1تتولى المفتشــــــية العامة للوقاية المدنية القيام بعمليات محاربة التلوث في البر بمجرد ما يصل التلوث إلى الساحل أو يهدده بصورة حقيقية.
ف 2وبهذه الصفة يعهد إليها، باتصال مع المنسق الوطني والمنسق المحلي، بتنظيم وتنسيق وتسـيير عمليات حماية الشـواطئ، وتطهير المناطق الملوثة وإزالة البقايا وتخزينها والتخلص منها بإتلافها أو رميها في المزابل، وتقوم بتدبير شـــؤون المســـتخدمين والوســـائل المعبأة لهذا الغرض.
ف 3ويعهد إليها كذلك بإعداد بيانات يومية عن الأعمال المنجزة والمحاســــــبة الخاصــــــة بالمستخدمين وما استعمل تحت قيادتها الفعلية من معدات.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma
الفصل الخامس: عمليات محاربة التلوث في البر
المادة 13 – المادة 16- المادة 13تتولى المفتشــــــية العامة للوقاية المدنية القيام بعمليات محاربة التلوث في البر بمجرد ما يصل التلوث إلى الساحل أو يهدده بصورة حقيقية.
- المادة 14يعين المفتش العام للوقاية المدنية، بحسـب الظروف، سـلطة الوقاية المدنية المؤهلة أكثر من غيرها لتمارس محليا، بوصـــــفها رئيســـــا لعمليات محاربة التلوث في البر،
- المادة 15تتعاون المفتشـــية العامة للوقاية المدنية في ممارســـة مســـؤولياتها تعاونا وثيقا مع إدارة الدفاع الوطني (القوات البرية) والوزارات المكلفة بالنقل والأشــــــغال
- المادة 16تطلع المفتشـية العامة للوقاية المدنية باسـتمرار المنسـق الوطني والمنسـق المحلي، على تطور الأوضاع إما مباشرة أو بواسطة رئيس عمليات المحاربة في البر.