الفصل الرابع: عمليات محاربة التلوث في البحر
المادة 9
من مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
ف 1يعهد إلى مفتشــــــية البحرية الملكية بعمليات التدخل ومحاربة التلوث في البحر. وتتولى المفتشـية بهذه الصـفة، باتصـال مع المنسـق الوطني والمنسـق المحلي، تنظيم وتنسـيق وتسـيير جميع عمليات التدخل والمحاربة في البحر وكذا إدارة الوســـــائل البشـــــرية والمعدات التي تتم تعبئتها لهذا الغرض.
ف 2ويعهد إليها أيضــــا بالســــهر على مســــك ســــجل الأعمال المنجزة والحســــابات المتعلقة بالوسائل المستعملة من لدن البحرية الملكية أو تحت قيادتها الفعلية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma
الفصل الرابع: عمليات محاربة التلوث في البحر
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يعهد إلى مفتشــــــية البحرية الملكية بعمليات التدخل ومحاربة التلوث في البحر. وتتولى المفتشـية بهذه الصـفة، باتصـال مع المنسـق الوطني والمنسـق المحلي، تنظيم وتن
- المادة 10يعين مفتش البحرية الملكية، بحســـب الظروف، ضـــابط البحرية المؤهل أكثر من غيره ليمارس محليا، بوصـــــفه رئيســـــا للعمليات في البحر، القيادة الفعلية لأعمال الت
- المادة 11تتعاون مفتشية البحرية الملكية في ممارسة مسؤولياتها تعاونا وثيقا مع مديرية الملاحة التجـارية بوزارة الصــــــيـد البحري والملاحة التجـارية ومديرية الموانئ، والمل
- المادة 12تطلع مفتشــية البحرية الملكية باســتمرار المنســق الوطني والمنســق المحلي على تطور الأوضاع إما مباشرة أو بواسطة رئيس العمليات في البحر.