مادة madda
FR

تحدد بقرار للوزير الأول التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ عند وقوع تلوث كثيف وبانطلاق المخطط الاستعجالي الوطني وتنفيذه وإنهاء العمليات المتعلقة به.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: أحكام متفرقة

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17تحدد بقرار للوزير الأول التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ عند وقوع تلوث كثيف وبانطلاق المخطط الاستعجالي الوطني وتنفيذه وإنهاء العمليات المتعلقة به.
  2. المادة 18يســند تنفيذ هذا المرســوم الذي ينشــر في الجريدة الرســمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير البيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 18 مادة