الفصل السادس: أحكام متفرقة
المادة 17
من مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
تحدد بقرار للوزير الأول التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ عند وقوع تلوث كثيف وبانطلاق المخطط الاستعجالي الوطني وتنفيذه وإنهاء العمليات المتعلقة به.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma
الفصل السادس: أحكام متفرقة
المادة 17 – المادة 18- المادة 17تحدد بقرار للوزير الأول التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ عند وقوع تلوث كثيف وبانطلاق المخطط الاستعجالي الوطني وتنفيذه وإنهاء العمليات المتعلقة به.
- المادة 18يســند تنفيذ هذا المرســوم الذي ينشــر في الجريدة الرســمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير البيئة كل واحد منهما فيما يخصه.