الفصل الخامس: عمليات محاربة التلوث في البر
المادة 16
من مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
تطلع المفتشـية العامة للوقاية المدنية باسـتمرار المنسـق الوطني والمنسـق المحلي، على تطور الأوضاع إما مباشرة أو بواسطة رئيس عمليات المحاربة في البر.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma
الفصل الخامس: عمليات محاربة التلوث في البر
المادة 13 – المادة 16- المادة 13تتولى المفتشــــــية العامة للوقاية المدنية القيام بعمليات محاربة التلوث في البر بمجرد ما يصل التلوث إلى الساحل أو يهدده بصورة حقيقية.
- المادة 14يعين المفتش العام للوقاية المدنية، بحسـب الظروف، سـلطة الوقاية المدنية المؤهلة أكثر من غيرها لتمارس محليا، بوصـــــفها رئيســـــا لعمليات محاربة التلوث في البر،
- المادة 15تتعاون المفتشـــية العامة للوقاية المدنية في ممارســـة مســـؤولياتها تعاونا وثيقا مع إدارة الدفاع الوطني (القوات البرية) والوزارات المكلفة بالنقل والأشــــــغال
- المادة 16تطلع المفتشـية العامة للوقاية المدنية باسـتمرار المنسـق الوطني والمنسـق المحلي، على تطور الأوضاع إما مباشرة أو بواسطة رئيس عمليات المحاربة في البر.