الفصل الثالث: التنظيم العام
المادة 7
من مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
يحدث المنســق المحلي بجانبه قيادة عليا إقليمية أو جهوية مكلفة بالإشــراف على أعمال محاربة التلوث، يكون مقرها بمركز القيادة المحلي المحدثة لهذه الغاية، وتتألف أســــاســــا من رئيس للعمليات في البحر أو ممثله ورئيس للعمليات في البر أو ممثله وممثل مديرية الملاحة التجارية وممثل مديرية الموانئ، والملك العام البحري وممثل لمكتب اســــــتغلال الموانئ، وممثل المسـؤول عن الدعم اللوجسـتيكي وكذا كل خبير يرى فائدة في ضـمه إلى القيادة العليا المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم العام
المادة 4 – المادة 8- المادة 4ترجع المسؤولية العامة عن التحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة الكثيفة وتسيير العمليات المرتبطة بهذه المحاربة إلى الســــــلطة الحكومية المكلفة بحماية البيئة
- المادة 5يقوم المنســق الوطني بتنشــيط وتنســيق عمل الوزارات والهيئات المعنية المشــاركة في محاربة التلوثات البحرية الطارئة ودعمها والتحضــير لها. ويدرس ويقترح على الحكو
- المادة 6يعين عمال الأقاليم أو العمالات السـاحلية منسـقين محليين على المسـتوى المحلي، وبهذه الصــفة، يمارس المنســق المحلي على الصــعيد المحلي، باتصــال مع المنســق الوط
- المادة 7يحدث المنســق المحلي بجانبه قيادة عليا إقليمية أو جهوية مكلفة بالإشــراف على أعمال محاربة التلوث، يكون مقرها بمركز القيادة المحلي المحدثة لهذه الغاية، وتتألف أس
- المادة 8تساعد المنسق المحلي والقيادة العليا الإقليمية أو الجهوية المكلفة بالإشراف على أعمال محاربة التلوث، في مهامهما، لجنة تقنية تتكون من ممثلي مختلف المصالح الخارجية