مادة madda
FR

ف 1يقوم المنســق الوطني بتنشــيط وتنســيق عمل الوزارات والهيئات المعنية المشــاركة في محاربة التلوثات البحرية الطارئة ودعمها والتحضــير لها. ويدرس ويقترح على الحكومة كل إجراء يهدف إلى تحســــين الجهاز الوطني المكلف بالتحضــــير لعمليات المحاربة والقيام بهذه المحاربة، كما يســــــهر على تنفيذ الســــــياســــــة المرســــــومة في هذا المجال، ويعهد إليه على الخصوص بما يلي:

  1. أ)دراسة أشغال إعداد وتحيين المخطط الاستعجالي الوطني وتنسيقها والإشراف عليها، ويســــــهر، لهذه الغاية، على إطلاع كل المتدخلين على ما يتضــــــمنه المخطط الاســــــتعجالي الوطني؛
  2. ب)القيام، على المســتوى المركزي، بتنســيق أعمال المحاربة في حالة إعلان المخطط الاستعجالي الوطني والسهر على تنفيذه. ولهذه الغاية، يحدث قيادة عليا للإشراف على أعمال محاربة التلوث تتألف من مفتش البحرية الملكية أو ممثله والمفتش العام للوقاية المدنية أو ممثله ومدير الملاحة التجارية أو ممثله ومدير الموانئ والملك العام البحري أو ممثله ومدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله والمسؤولين عن خلايا الدعم اللوجستيكي والقانوني والمالي والعلاقات العامة وكذا كل خبير يرى فائدة في ضـــمه إلى القيادة العليا. وينظم وينســـق أعمال الدعم التي تقوم بها الإدارات المركزية للســــــلطات المحلية المســــــؤولة عن محاربة التلوث. ويضطلع بمسؤولية إدارة أموال الاستعجال الاستثنائية الموضوعة رهن تصرفه؛
  3. ج)السهر على تكوين وتدريب المستخدمين المكلفين بالمحاربة والتدخل؛
  4. د)الحرص باتصــــال مع الوزارات المعنية على تحديد ســــياســــة في ميدان التجهيزات والوسائل اللازمة لمحاربة التلوث تتلاءم مع الحاجات الوطنية؛

ف 2هـ) السهر على احترام الالتزامات الدولية المبرمة بوجه خاص في إطار الاتفاقات الإقليمية الخاصة بالتعاون في الحالات الحرجة، والتي يكون المغرب طرفا فيها، وتتبع مشاركة المغرب ومساهمته في الأعمال المنجزة في هذا الإطار. ويعلن انطلاق العمليات المشتركة مع البلدان المجاورة في إطار المخططات الاستعجالية الثنائية أو الإقليمية الفرعية الخاصة المعمول بها، ويسهر على تتبعها وكذا تبادل المعلومات الضرورية. ويعهد إليه، باتصال مع الوزارات المعنية، بمعالجة قضايا المساعدة المتبادلة في الحالات الحرجة.

ف 3ويحرر المنسق الوطني كل سنة تقريرا عن المشاكل المطروحة والنتائج المحصل عليها في إعداد وصيانة الجهاز الوطني للتحضير لمحاربة التلوث والقيام بهذه المحاربة.

ف 4وللمنسق الوطني أن يفوض جزءا من صلاحياته.

ف 5ويجوز له، بعد اسـتطلاع رأي لجنة الوقاية من التلوث والأذى ومحاربتهما. المحدثة في حظيرة المجلس الوطني للبيئة، أن يحدث لجنة علمية تتألف من أخصــائيين مؤهلين يعهد إليها باقتراح تدابير وتقديم إرشادات تتعلق بمختلف جوانب تنفيذ المخطط الوطني الاستعجالي.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: التنظيم العام

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4ترجع المسؤولية العامة عن التحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة الكثيفة وتسيير العمليات المرتبطة بهذه المحاربة إلى الســــــلطة الحكومية المكلفة بحماية البيئة
  2. المادة 5يقوم المنســق الوطني بتنشــيط وتنســيق عمل الوزارات والهيئات المعنية المشــاركة في محاربة التلوثات البحرية الطارئة ودعمها والتحضــير لها. ويدرس ويقترح على الحكو
  3. المادة 6يعين عمال الأقاليم أو العمالات السـاحلية منسـقين محليين على المسـتوى المحلي، وبهذه الصــفة، يمارس المنســق المحلي على الصــعيد المحلي، باتصــال مع المنســق الوط
  4. المادة 7يحدث المنســق المحلي بجانبه قيادة عليا إقليمية أو جهوية مكلفة بالإشــراف على أعمال محاربة التلوث، يكون مقرها بمركز القيادة المحلي المحدثة لهذه الغاية، وتتألف أس
  5. المادة 8تساعد المنسق المحلي والقيادة العليا الإقليمية أو الجهوية المكلفة بالإشراف على أعمال محاربة التلوث، في مهامهما، لجنة تقنية تتكون من ممثلي مختلف المصالح الخارجية
فهرس النص كاملا · 18 مادة