المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.96.288 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية (قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية) فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة مؤسسات الائتمان والمؤسسات العامة وشركات التأمين والمشاريع الاجتماعية لمختلف الادارات والمؤسسات العامة والتي تتعلق بما يلي:
- –التكفل بملفات إحالة الديون والحجز في المنبع للمبالغ المستحقة للمؤسسات والهيئات المشار إليها أعلاه على مرتبات وأجور الموظفين التي يقوم بصرفها قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية؛
- –الخدمات المقدمة للمؤسسات البنكية بواسطة الحاملات المعلوماتية؛
- –معالجة صرف الأجور لمستخدمي المؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.288 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.288 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية (قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية) فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة مؤسسات ال
- المادة الثانية- الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1268.
- المادة الثالثةتستوفى الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996.