المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.96.288 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية
- –1 الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1268.
تحدد أسعار الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.288 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.288 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية (قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية) فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة مؤسسات ال
- المادة الثانية- الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1268.
- المادة الثالثةتستوفى الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996.