المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.96.288 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.96.288 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.288 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية (قسم الأمر بالصرف والمعالجة المعلوماتية) فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة مؤسسات ال
- المادة الثانية- الجريدة الرسمية عدد 4391 بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1268.
- المادة الثالثةتستوفى الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996.