نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
الجزء الثالث: أحكام خاصة وانتقاليةالباب الثالث: أحكام ختامية
المادة 37
من مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
ف 1ينفذ هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1996.
ف 2وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد 32 (الفقرة الأخيرة) و 34 و 35 و 36 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة 37 – المادة 38- المادة 37ينفذ هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1996.
- المادة 38يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى