مادة madda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة 37 – المادة 38
  1. المادة 37ينفذ هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1996.
  2. المادة 38يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى
فهرس النص كاملا · 38 مادة