نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
الجزء الثالث: أحكام خاصة وانتقاليةالباب الثالث: أحكام ختامية
المادة 38
من مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة 37 – المادة 38- المادة 37ينفذ هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1996.
- المادة 38يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى