مادة madda
FR

ف 1يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني والتحليلي وتوقيعهما والتحقق منهما في نهاية كل شهر.

ف 2ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة وتوقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.

ف 3وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: السجل التجاري المحلي

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يشتمل السجل التجاري المحلي على جزئين:
  2. المادة 8تدرج التصاريح بالتسجيل بصورة موجزة في السجل الترتيبي حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح
  3. المادة 9يمسك السجل التحليلي في شكل جدول وحسب ترقيم متصل.
  4. المادة 10يجب أن يحدد لكل تقييد رقم مستقل في السجل الترتيبي، ولا يشتمل السجل التحليلي على رقم مستقل إلا بالنسبة إلى التسجيلات الأولية، أما التقييدات المعدلة أو التكميلية
  5. المادة 11يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني والتحليلي وتوقيعهما والتحقق منهما في نهاية كل شهر.
فهرس النص كاملا · 23 مادة