مادة madda
FR

ف 1تدرج التصاريح بالتسجيل بصورة موجزة في السجل الترتيبي حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.

ف 2ويسلم عنها إيصال يثبت الايداع ويتضمن ما يلي:

  1. –رقم ترتيب التقييد؛
  2. –تاريخ وساعة الايداع؛
  3. –أسماء المصرحين الشخصية والعائلية أو عناوين شركاتهم أو تسمياتهم التجارية ومواطنهم؛
  4. –عنوان المؤسسة أو مقر الشركة؛
  5. –بيان رقم التقييد في السجل التحليلي والتسجيل الأولى المشار إليه في حالة تقييد معدل.
  6. –وتدرج التقييدات المعدلة في السجل الترتيبي وفق نفس الشروط المطبقة على التصاريح بالتسجيل.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: السجل التجاري المحلي

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يشتمل السجل التجاري المحلي على جزئين:
  2. المادة 8تدرج التصاريح بالتسجيل بصورة موجزة في السجل الترتيبي حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح
  3. المادة 9يمسك السجل التحليلي في شكل جدول وحسب ترقيم متصل.
  4. المادة 10يجب أن يحدد لكل تقييد رقم مستقل في السجل الترتيبي، ولا يشتمل السجل التحليلي على رقم مستقل إلا بالنسبة إلى التسجيلات الأولية، أما التقييدات المعدلة أو التكميلية
  5. المادة 11يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني والتحليلي وتوقيعهما والتحقق منهما في نهاية كل شهر.
فهرس النص كاملا · 23 مادة