الفصل الثالث: السجل التجاري المركزي
المادة 13
ف 1يوجه كاتب الضبط إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبعد عملية التحقق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاء نظيراً من التصاريح التي سجلها خلال الشهر السابق وذلك لغرض التسجيل أو التعديل.
ف 2ويوجه كاتب الضبط كذلك إلى مصلحة السجل التجاري المركزي إعلاما بالتشطيبات التي قام بها خلال نفس الشهر.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma
الفصل الثالث: السجل التجاري المركزي
المادة 12 – المادة 16- المادة 12بمسك السجل التجاري المركزي من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
- المادة 13يوجه كاتب الضبط إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبعد عملية التحقق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاء نظيراً من التصاريح التي سجلها خلا
- المادة 14تقيد إرساليات كتابات الضبط فور تسلمها بالسجل التجاري المركزي في سجل خاص أو بطريقة معلوماتية مع إثبات مختلف البيانات المدرجة في إرساليات كتاب الضبط.
- المادة 15تجمع نظائر التصاريح بعد ذلك في سجلين مستقلين يخصص أحدهما للأشخاص الطبيعيين والآخر للأشخاص المعنويين.
- المادة 16تمسك بالسجل التجاري المركزي مجدة أبجدية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.