الفصل الثالث: السجل التجاري المركزي
المادة 15
ف 1تجمع نظائر التصاريح بعد ذلك في سجلين مستقلين يخصص أحدهما للأشخاص الطبيعيين والآخر للأشخاص المعنويين.
ف 2ويقسم كل سجل من السجلين المذكورين بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم، ويشتمل كل مجلد على عدة أجزاء.
ف 3وتدرج نظائر التصاريح المتعلقة بالتقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الأولية المرتبطة بها.
ف 4ويكون نظام ترتيب نظائر التصاريح في المجموعات هو النظام المتبع في السجل التحليلي لكتابة الضبط التي قامت بتوجيهها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.96.906 — madda.ma
الفصل الثالث: السجل التجاري المركزي
المادة 12 – المادة 16- المادة 12بمسك السجل التجاري المركزي من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
- المادة 13يوجه كاتب الضبط إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبعد عملية التحقق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاء نظيراً من التصاريح التي سجلها خلا
- المادة 14تقيد إرساليات كتابات الضبط فور تسلمها بالسجل التجاري المركزي في سجل خاص أو بطريقة معلوماتية مع إثبات مختلف البيانات المدرجة في إرساليات كتاب الضبط.
- المادة 15تجمع نظائر التصاريح بعد ذلك في سجلين مستقلين يخصص أحدهما للأشخاص الطبيعيين والآخر للأشخاص المعنويين.
- المادة 16تمسك بالسجل التجاري المركزي مجدة أبجدية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.