مادةmadda
مرسوم رقم 2.98.401

مرسوم رقم 2.98.401 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

مرسوم يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005
التعديلات (6)
  1. المرسوم رقم 2.05.1429 صادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5382 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)، ص 3777 ؛
  2. المرسوم رقم 2.04.794 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، 4244 ؛
  3. المرسوم رقم 2.02.829 صادر في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5119 بتاريخ 22 ربيع الأول 1424(23 يونيو 2003)، ص 2094 ؛
  4. المرسوم رقم 2.01.2676 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، ص 4424 ؛
  5. المرسوم رقم 2.00.182 صادر في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 26 ربيع الأول 1421(29 يونيو 2000)، ص 1884 ؛
  6. المرسوم رقم 2.04.794 صادر في 11 من ذي القعدة 1425(24 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4245.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 65 من الدستور؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)؛

وبعد الاطلاع على مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى رقم 237 بتاريخ 6 محرم 1412 (19 يوليو 1991)، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999) رسم ما يلي:

فهرس النص · 28 مادة

المادة 1

وفقا لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 ، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشروع قانون المالية تحت سلطة الوزير الأول.

ولهذه الغاية، يعرض الوزير المكلف بالمالية على الحكومة كل سنة قبل فاتح ماي الشروط المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري ويقدم عرض إجماليا عن مشروع قانون المالية للسنة المالية التالية ويدعو الآمرين بالصرف وفق توجيهات الحكومة لإعداد مقترحاتهم بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية التالية.

المادة 2

يجب أن تصل مقترحات الآمرين بالصرف المتعلقة بالمداخيل والنفقات وكذا مشاريع الأحكام المراد إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة الكلفة بالمالية قبل فاتح يوليو.

المادة 3

كل مشروع قانون أو نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر يجب أن يذيل سلفا بتأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

المادة 4

تحدث الاجرة عن الخدمات القدمة من أدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

وتحدد أسعار الاجرة المذكورة بقرار مشترك الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

المادة 5

تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص غير الدولة والجماعات المحلية.

المادة 6

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة ولا سيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبإبرام صفقات الدولة وبمراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

المادة 7

تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية المراسيم المنصوص عليها في المادة 35 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 والمتعلقة بما يلي:

  1. –فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة؛
  2. –إدراج الاحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها؛

المادة 8

يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى بالمادة 22 من القانون التنظيمي الآنف الذكر رقم 7.98.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بعمليات فتع الاعتمادات النصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 22 المذكورة.

المادة 9

تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة، حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر وكذا الأجور عن الخدمات التي يقدمها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى فتح اعتمادات من جديد لفائدة المرفق العمومي البائع أو المقدم للخدمة.

المادة 10

يجب أن يأذن الوزير المكلف بالمالية سلفا في عدد الموظفين والأعوان المشار إليهم في المواد 14 و 15 و 20 من القانون التنظيمي الأنف الذكر رقم 7.98 عندما يتعلق بأعوان غير مرسمين يتقاضون أجورهم من مخصصات مفتوحة في الميزانية العامة أو، عند الاقتضاء، من ميزانيات الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو من الحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 11

يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار خلال السنة المالية، وفقا للمادة 45 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

المادة 12

يمكن فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادات التزام.

المادة 13

تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.48 ، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 14

تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 ، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 15

يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.

يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المشغولة الذي يهدف إلى ترقية أصحابها في الدرجة بمقرر للآمر بالصرف المعني بالأمر.

ويسمح بإعادة انتشار المناصب داخل نفس الفصل خلال السنة المالية بمقرر للآمر بالصرف المعني بالأمر.

ويجب أن تدرج في قانون المالية المقبل عمليات تحويل المناصب وإعادة انتشارها المذكور.

المادة 16

يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بترحيل الاعتمادات المتوفرة في نهاية السنة المالية برسم نفقات الاستثمار وفقا للفقرة 2 بالمادة 46 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 7.98 بعد الاطلاع على بيانات الاعتمادات المرحلة المرفوعة إليه من لدن الآمرين بالصرف، وتوجه نسخ من القرارات المذكورة إلى الآمرين بالصرف المعنيين.

المادة 17

يمكن أن تغير بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية، باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين:

  1. –المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير والدين العمومي.
  2. –المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل كل فصل من الفصول المتعلقة بنفقات الاستثمار.

المادة 17 المكررة

استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية الإذن للآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف، بقرار يتخذ بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، في أن يغيروا بمقررات المخصصات المدرجة في السطور بنفس الفقرة داخل أبواب الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة بنفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار والحسابات الخصوصية للخزينة. ويمكن أن تحدد القرارات المذكورة طبيعة النفقات التي يظل تغيير المخصصات المرصدة لها خاضعا لأحكام المادة 17 من هذا المرسوم.

ويتوقف الإذن المشار إليه أعلاه على أن تقدم في ملحقات للأبواب المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والخاصة بالآمر بالصرف المعني مؤشرات مرقمة تطابق الموضوع المقرر لكل فقرة من الفقرات المخصصة لها الميزانية المعنية وتبتث بواسطتها العلاقة بين الاعتمادات الممنوحة والنتائج المتوخاة من استعمالها.

ويجوز لوزير المالية، عندما يصير هذ الشرط غير متوفر أن يوقف مؤقتا بقرار يتخذ بعد اطلاع الوزير الأول على ذلك الإذن الممنوح إلى أن يتوفر الشرط المذكور.

ويجب على الآمر بالصرف المعني أن يقوم كل سنة بتقييم ما أنجز من المؤشرات المشار إليها أعلاه بالمقارنة مع النفقات المنجزة، وأن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمالية.

المادة 18

تطبيقا للمادة 18 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.88 تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة في أثناء السنة المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 19

الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات اعتمادات تقديرية. ولا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من هذه الاعتمادات أمر بالصرف وأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

ويمكن أن يرصد للحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات، بقرار للوزير المكلف بالمالية. اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة إلى الأداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة. يتضمن عند الاقتضاء توزيع الفائض المذكور من قبل الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف المعنيين بالأمر.

غير أنه، في انتظار اعتماد القرارات المذكورة. يستمر الأمر بصرف وأداء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالصرف قبل إقفال التسيير إلى غاية يونيو في حدود فائض المداخيل المشار إليه في الفقرة السابقة، يحصره كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف ويصادق عليه المحاسب المكلف.

في الحالة التي تفوق فيها الالتزامات المذكورة فائض المداخيل، يخصم الفارق من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمية من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 20

يبرم في شأن التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة «حسابات تسبيقات» أو «حسابات قروض» عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض. وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وطريقة إرجاع مبلغة. ويشفع بجدول استهلاك ويجب أن يتضمن الالتزام بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المحاسبة المقبلة للهيئة المستفيدة.

وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيقات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات التسبيقات وحسابات القروض المطابقة. وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية العامة.

ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل أذون ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة التداول.

المادة 21

تمنح التسبيقات المشار إليها في المادة السابقة لمدة تساوي عامين أو تقل عنهما، ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة عليها عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة.

وكل تسبيق غير مرجع مبلغه في الأجل المحدد يكون:

  1. –إما محل مقرر بالتحصيل الفوري وفق الشروط المحددة في المادة 23 بعده؛
  2. –وإما محل تثبيت في شكل قرض مقرون بتحويل إلى حساب قروض.

المادة 22

تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تثبيت تسبيق مدة تزيد على سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاك تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.

ولا يجور أن يقل سعر القائدة المستحقة على القروض عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة بإضافة نقطة واحدة.

وإذا كان القرض ناتجا عن تثبيت تسبيق وجب أن يفوق سعر الفائدة المستحقة على القرض سعر الفائدة المستحقة على التسبيق بنقطة واحدة على الأقل.

غير أن شروط تفويت قروض الخزينة المتأصلة من هبات أو افتراضات خارجية ولاسيما المتعلقة منها بسعر الفائدة والمدة وعملة الإرجاع تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 23

كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا ترتب عليه بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ فائدة بسعر الفائدة المستحقة على التسبيق أو القرض بإضافة نقطتين.

وكل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ولم يقع تسديده خلال السنة الموالية لتاريخ حلول أجله يجب أن يتم تحصيله بالطرق القانونية بناء على أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.

الفصل الخامس المكرر 10 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 23 المكررة

لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة مع مرعاة أحكام الفقرة الثانية بالمادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 المشار إليه أعلاه.

ويجوز أن يرصد لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل على الأداءات الفعلية برسم السنة المالية السابقة.

ويجوز كذلك أن يرصد للميزانيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي مبلغ المداخيل الفائضة المنجزة بالمقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

المادة 24

تنسخ أحكام الفصول 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 24 (الفقرة 2) و 26 (الفقرات 3 و 4 و 5 و 5) و 28 (الفقرة 2) و 29 (الفقرة 2) و 30 (الفقرتين 3 و 4) و 31 (الفقرة 2) و 32 (الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6) و 33 (باستثناء البند الأخير من الفقرة الثالثة) و 34 (الفقرتين 1 و 2) و 35 و 36 (الفقرتين 2 و 3) و 37 و 38 و 40 من المرسوم المكي رقم 331.66 الصادر في 10 محوم 1387 (21 أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المالي المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

المادة 25

إن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تمول في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية برسوم شبه ضريبية تظل ممولة بهذه الطريقة إلى أن يتم تعويض أو إلغاء الرسوم المذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 26

يسند إلى وزير الاقتصاد ولمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.